وضع "قانون العقوبات" عقوبات رادعة لمن يقومون ببيع أدوية وعقاقير مغشوشة أو منتهية الصلاحية، بهدف الربح والكسب الغير مشروع، بما يمثل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان لاحتوائها على مواد غير آمنة.

عقوبة بيع العقاقير الطبية المغشوشة

وترصد "الفجر" في السطور التالية العقوبات الواردة لبيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي جاءت كالتالي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.


- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.


- إذا سبّبت العقاقير المغشوشة ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون العقوبة السجن مدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل لـ 500 ألف جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادوية منتهية الصلاحية قانون العقوبات الأدوية المغشوشة ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
  • الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
  • إتلاف 150 طنا من البضائع المهربة ومنتهية الصلاحية في جمرك الراهدة بتعز
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
  • تأييد حبس حمو بيكا سنة وغرامة 500 جنيه لاتهامه بحيازة سلاح
  • حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة حيازة الموبايل بامتحانات الإعدادية 2025
  • عقوبات رادعة لمروجي الشائعات في السوشيال ..تفاصيل
  • السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني