«البلدية»: زيادة عدد المنشآت الغذائية المخالفة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ارتفع عدد المنشآت الغذائية المغلقة من 1379 إلى 1433 منشأة منذ أغسطس العام الماضي، بزيادة 54 منشأة.
وأعلنت وزارة البلدية أسماء هذه المنشآت المخالفة عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي كنوع من الردع لهذه المنشآت بهدف زيادة حرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى المخالفات، وتتراوح فترات الاغلاق ما بين 5 و 60 يوماً على حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار.
وأرجعت الوزارة قرار الاغلاق إلى مخالفة هذه المنشآت لاحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتمثلت المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية.
وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.
وتحظر المادة الثانية من القانون 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، تداول الأغذية في الحالات التالية: إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة. وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة. وإذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها. وتطالب المادة 14 من القانون كل من يزاول الاتجار في الأغذية المحفوظة بأي طريق من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ من الهواء، أو تداولها، الحصول على ترخيص من البلدية المختصة حسب الأحوال. ولا يجوز لأصحاب المحال المرخص لها أو القائمين على إدارتها، تسييح الأغذية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض بوصفها أغذية طازجة. وتتضاعف عقوبة المنشأة المخالفة في حالة العود.. وحثت وزارة البلدية الجمهور على الإبلاغ عن المخالفات الغذائية بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد، داعية إلى الاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة عبر زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق «عون» للهواتف والأجهزة الذكية. وبحسب موقع وزارة البلدية، يتم تحديد مدة الإغلاق بحسب تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية.
دليل الإرشادات الغذائية
ولضمان خدمات أفضل ومجال اطلاع أوسع للمنشآت الغذائية العاملة تحت مظلة القانون أصدرت وزارة البلدية دليلا إرشاديا لمتطلبات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية، ويتضمن 26 باباً يتناول أدق تفاصيل الممارسات الصحية في التعامل مع الأغذية، مثل معايير التدريب والمتطلبات القانونية والصيانة الوقائية، وأبواباً أخرى خاصة بأنواع الأغذية مثل اللحوم والبيض والطيور الداجنة ومنتجاتها والمواد الغذائية الجافة والمعبأة، وطرق التخزين والتخزين المبرد والمجمد.
ويهدف الدليل إلى رفع كفاءة المستوى الصحي بالنسبة للمنشآت التي تقدم الخدمات الغذائية وتسهيل وصول المعلومات بشكل بسيط وموحد لجميع المتعاملين في مجال الأغذية وخدماتها، وتوحيد المفاهيم على مستوى أقسام الرقابة الصحية بوزارة البلدية ورفع كفاءة حاملي الضبطية القضائية في مجال الأغذية، وتحديد المبادئ والتوجيهات بشأن تطبيق الممارسات الجيدة للوصول إلى غذاء آمن، وتوفير مبادئ وإرشادات لتطبيق ممارسات النظافة الصحية الجيدة والواجب العمل بها في جميع مراحل السلسلة الغذائية لتوفير أغذية آمنة وصالحة للاستهلاك، وتقديم إرشادات حول تطبيق نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البلدية الاشتراطات الصحية وزارة البلدیة
إقرأ أيضاً:
نائب يسأل السوداني:هل الإقليم دولة مستقلة؟ وإذا كان غير ذلك لماذا الصمت على مخالفته للدستور؟
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب حيدر السلامي، الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة حيال الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أمريكية تتعلق باستثمار الثروات الطبيعية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الثروات الطبيعية في العراق تمثل حقاً لجميع مكونات وأطياف الشعب العراقي، وإن استثمارها واستخراجها يُعد من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً”، مبيناً أن “توقيع حكومة الإقليم اتفاقيات مع شركات أمريكية لاستثمار حقول النفط والغاز يمثل مخالفة صريحة للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية الذي أكد أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، وأن إدارة هذا القطاع من مهام الحكومة الاتحادية فقط”.وأضاف، “على حكومة السوداني ألا تكتفي بالتصريحات الرافضة، بل عليها اتخاذ خطوات حقيقية لإعادة النظر في تعاملها مع حكومة الإقليم، وإرسال رسائل واضحة إلى الدول المعنية بأن إقليم كردستان جزء من الدولة العراقية وليس كياناً مستقلاً”.وأشار السلامي إلى أن “هذا الملف يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار بجدية، لأن الثروات الطبيعية ملك لكل العراقيين بقومياتهم ومذاهبهم وطوائفهم، ولا يجوز أن تُستثمر بشكل منفرد من قبل الإقليم دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية”.يُذكر أن الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الإقليم مع بعض الشركات الأمريكية في مجال استثمار النفط والغاز أثارت جدلاً سياسياً وشعبياً واسعاً، كونها تُعد تجاوزاً للدستور وقرار المحكمة الاتحادية.