عملة ورقية أوقعته .. المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المؤبد وبتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الهيروين المخدر في دار السلام، وأمرت المحكمة بمصادرة الجوهر المخدر وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حامد راشد، وعضوية المستشارين محمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ ايضًا :
. التحقيق مع صاحب مكتب استيراد وتصدير
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «سيد .م»، 46 عامًا، عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
أكد الرائد شرطة عبد الرحمن عادل محمد رجائي، معاون مباحث قسم دار السلام أنه وردت إليه معلومة من مصدر سري مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة وبالانتقال إلى محل تواجدهة أجرى معه عملية شراء مستترًا تحت غطاء متعاطي بأن أعطى له ورقة مالية من فئة المائة جنيه مدون عليها عبارة «الحكمدار» فأعطى له المتهم طوعية لفافة لجوهر الهيروين المخدر وبضبطه وضبط اللفافة عثر بحوزته على الورقة المالية التي قام بإعطائها له، وحقيبة بداخلها لفافتين لجوهر الهيروين المخدر.
اقرأ ايضًا :
وأضاف أنه تم ضبط ميزان حساس ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته، والهاتف المحمول لترويج تجارته.
أوضح تقرير المعمل الكيماوي الذي جاء بملاحظات النيابة العامة في قضية اتهام عاطل بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر أن اللفافتين المضبوطتين اللذين تم ضبطهما بحوزة المتهم وزنت 140.7 جرام وأن اللفافة المضبوطة وزنت 1.4 جرام وثبت أنها لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وأضاف التقرير أن الميزان المضبوط غسالته تحتوي على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات تاجر هيروين مخدرات السجن المؤبد جوهر الهیروین المخدر دار السلام
إقرأ أيضاً:
احذر.. قطع ميل جسر السكك الحديدية يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد .
عقوبات قانون السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.