بولس فهمي: الدستور الوثيقة والتشريع الأعلى في حياة الأمم.. ورقابتنا ليست سياسية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقًا له، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور.
وأشار " فهمى إسكندر"، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، إلى أنه لا يمكن أن يكون تشريع وضعي طالما كانت مرتبته أقل من الدستور أن يخرج عن الدستور، مؤكدًا أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.
وأضاف أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها تبسط رقابتها على دستورية القوانين واللوائح وهي رقابة قضائية وليست سياسية، وتضمن صدور الأحكام متوافقة مع الدستور.
وأوضح أن المحكمة الدستورية لا تتلقى دعاوى دستورية مباشرة من المواطنين والإحالة اليهم تتم من خلال المحاكم التي تقرر إذا كان هذا النص دستوري أو غير دستوري، مشددًا على أنه يمكن الدفع بعدم دستورية النص أثناء نظر القضية ويتم الرجوع إليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة كمال الاعلامي اسامة كمال الدستورية العليا السلطة القضائية القوانين واللوائح المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
منها أخلاق المتهم وسنه.. 4 حالات لوقف تنفيذ الأحكام
تصدر المحكمة فى بعض القضايا، أحكاما قضائية بحق المتهمين، سواء كانت فى قضايا جنائية أو جنح، إلا أنها تقرر إيقاف تنفيذ العقوبة، ويأتى إيقاف الحكم لعدة عوامل تراها المحكمة، مثل الظروف التى وقعت فيها الجريمة، أو لأخلاق المتهم، أو سنه.
وحدد قانون العقوبات الجنائية، وتحديدا فى الباب الثامن، الحالات التى تراها المحكمة من شأنها تعليق الأحكام على شرط، حيث نصت المادة 55 من القانون على أنه " يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
كما نصت المادة 56 على أنه "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً.
ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
وجاء بالمادة 57 أنه " يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التى بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
ونصت المادة 58 على أنه "يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التى تكون قد أوقفت، كما نصت المادة 59 على أنه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن".
مشاركة