بولس فهمي: الدستور الوثيقة والتشريع الأعلى في حياة الأمم.. ورقابتنا ليست سياسية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقًا له، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور.
وأشار " فهمى إسكندر"، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، إلى أنه لا يمكن أن يكون تشريع وضعي طالما كانت مرتبته أقل من الدستور أن يخرج عن الدستور، مؤكدًا أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.
وأضاف أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها تبسط رقابتها على دستورية القوانين واللوائح وهي رقابة قضائية وليست سياسية، وتضمن صدور الأحكام متوافقة مع الدستور.
وأوضح أن المحكمة الدستورية لا تتلقى دعاوى دستورية مباشرة من المواطنين والإحالة اليهم تتم من خلال المحاكم التي تقرر إذا كان هذا النص دستوري أو غير دستوري، مشددًا على أنه يمكن الدفع بعدم دستورية النص أثناء نظر القضية ويتم الرجوع إليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة كمال الاعلامي اسامة كمال الدستورية العليا السلطة القضائية القوانين واللوائح المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : يحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ، فتوي قضائية ، تضمنت الحق للمجلس الأعلي للأثار في إزالة أيّ مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية.
وأكدت الفتوي ، حظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أيّ نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمنت المادة (17) المستبدلة بموجب القانون رقم (91) لسنة 2018 على أن: يُصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بوقف أعمال التعدي على أيّ موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأيّ تعدٍّ على أيّ موقع أو عقار أثرى بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة .
وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.
وانتهت الفتوي الي أن جميع المبالغ التي تُستحق للمجلس تطبيقًا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.