تكليف نفيسة خليل بتسيير أعمال مدير عام المدن الجامعية لطالبات الأزهر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعةالأزهر، قرارًا بتكليف نفيسة أحمد أمين خليل، مدير إدارة المدن الجامعية؛ بتسيير أعمال مدير عام المدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر.
يشار إلى أن نفيسة خليل تدرجت في التعليم حتى حصلت على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية عام 1997م، والتحقت بالعمل بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر عام 2000م، وعملت مشرفة إقامة ثم انتدبت للعمل بسكن طالبات عمان في الفترة من 2009 إلى 2014م، ثم عادت بعد ذلك إلى المدينة الجامعية للطالبات وعملت مشرفة إقامة، ثم رقيت إلى رئيسة إسكان، ثم مديرة لإدارة المدن الجامعية للطالبات بتاريخ 15 /10 /2023م.
حفظت القرآن الكريم كاملًا بجانب عملها والتحقت بأروقة الجامع الأزهر منبع الوسطية والاعتدال، وتلقت الأربعين النووية على يد كبار علماء الأزهر الشريف، وحصلت على شهادة علوم شرعية برواق الأزهر، إضافة إلى حصولها على عدة شهادات تقدير في التميز الدعوي، وأتمت الدراسة بمركز الثقافة الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف لمدة عامان دراسيين عام 2022م.
وحصلت أيضًا على دورة ICDL، ودورة إعداد القادة، ودورات متقدمة في التنسيق الإلكتروني والتحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعیة للطالبات المدن الجامعیة
إقرأ أيضاً:
على طريقة خليل الغبي بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 11 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في الجيزة.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه إستمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (6 رجال ، 5 سيدات – لـ 7 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتة الجيزة ، وبصحبتهم (20 حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.
عقوبة التسول في القانوننصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.