نشر المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الخميس، رأيه القانوني بشأن مشروع قانون الهجرة الجديد.
ورفض المجلس أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع القانون المثير للجدل الذي اعتمد تحت ضغط اليمين المتشدد.
وتشمل المواد، التي رفضها المجلس، تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.


اعتمد البرلمان الفرنسي هذا النص في 19 ديسمبر الماضي وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا ويعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".
ودفع مشروع القانون، بعد إجازته من قبل البرلمان، إلى استقالة وزير الصحة أوريليان روسو.
وقرر الرئيس إيمانويل ماكرون إحالة امشؤروع القانون إلى المجلس الدستوري، وكلّفه فعليًا بدور الحكم السياسي حول النص الذي أدى إلى خروج عشرات آلاف المعارضين له إلى الشارع خلال الأسابيع لماضية.

 

أخبار ذات صلة فرنسا تبت في قانون الهجرة الصارم سان جيرمان يضم «شاب السامبا» المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المجلس الدستوري فرنسا قانون الهجرة الهجرة

إقرأ أيضاً:

متى تصل عقوبة الاتجار في المخدرات لـ "الإعدام"؟.. القانون يجيب

نصت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات، والتي جاء نصها كالآتي:

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء الجورجي يتهم واشنطن بدعم منظمات غير حكومية لافتعال "ثورة ملونة" في بلاده
  • متى تصل عقوبة الاتجار في المخدرات لـ "الإعدام"؟.. القانون يجيب
  • «الوطني» يناقش مشروع قانون الحساب الختامي للسنة المالية الأربعاء
  • البرلمان الإسباني يقر قانون العفو عن انفصاليي كتالونيا
  • المشدد 5 سنوات وغرامة.. عقوبة جريمة تهريب المهاجرين بقانون "الهجرة غير الشرعية"
  • «التنمية المحلية»: تعديلات قانون التصالح تشمل بعض مخالفات البناء المحظورة
  • انفراجة لحالات الطلاق.. أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • هل تعديلات قانون حماية المستهلك قادرة على ردع التجار المحتكرين للسلع الغذائية؟
  • الكلاب الشاردة تقسم الساحة السياسية في تركيا
  • التباوي: الحكومة ستلغي مراكز إيواء المهاجرين ضمن القانون