وكيل «نقل النواب»: قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة في الدولة استحقاق دستوري
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، يعد استحقاق دستورى، وتتماشى مع نهج الدولة المصرية بشأن الاصلاح التشريعى وتجميع كل القوانين المتشابهة فى قانون واحد.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وأضاف قرقر، أن قيام القوات المسلحة بمعاونة جهاز الشرطة فى تأمين المنشآت والمرافق العامة، يمثل عبء إضافى علي القوات المسلحة، ولكنه قدر القوات المسلحة المصرية فى تحمل ذلك العبء فى فرض الأمن والأمان، متابعا، أن تلك التعديلات سوف تساعد فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية مؤسسات ومرافق الدولة والتى هى فى الأساس ملك الشعب المصرى.
ووجه النائب وحيد قرقر، التحية للقوات المسلحة على دورها الوطنى فى حماية حدود البلاد، كذلك هنأ رجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة ال 72، موجها الشكر لهم على دورهم الوطنى فى تأمين المواطنين.
وناشد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، وزارة الدفاع، بسرعة الإنتهاء من قيود الإرتفاع بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وكذلك الإسراع فى البت فى طلبات تخصيص الأراضى للمشروعات العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب وحيد قرقر النواب قانون تأمين وحماية المنشآت مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غداً، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وجاء بالدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات، وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.