بعد موافقة النواب.. منح وسام "البنَّاء العظيم" لكل من ساهم فى إعمار مصر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة الآن نهائيا وبالوقوف على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
ويستهدف مشروع القانون الجديد ، تقديم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.
وجاء تعديل المادة الأولى على النحو التالي:
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية
وجاء نصها على النحو التالي :
نصت المادة رقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:
يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.
الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.
الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.
ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأوسمة الحكومة الأوسمة والأنواط
إقرأ أيضاً:
من اليمين حتى الذمة المالية.. ما ينتظر نائب الشيوخ تحت القبة
مع انطلاق السباق الانتخابي لمجلس الشيوخ 2025، يفرض القانون رقم 141 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط الدقيقة والقيود الملزمة على أعضاء المجلس، لتكريس مبادئ الشفافية والفصل بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، وجعل العضوية تكليفًا لا تشريفًا.
فبحسب نص القانون، يلتزم النائب، قبل مباشرة مهامه، بأداء قسم الولاء للوطن والدستور، وفق المادة (39)، التي تنص على أن يؤدي عضو مجلس الشيوخ اليمين الدستورية أمام المجلس، متعهدًا بالحفاظ على النظام الجمهوري، واستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
ويُفرض على النائب عدد من القيود المالية والإدارية الصارمة، تبدأ بحظر التعاقد أو التعامل بالبيع أو الشراء أو المقاولة مع مؤسسات الدولة أو القطاع العام طوال مدة عضويته (المادة 40)، وتصل إلى وجوب فصل إدارة الأصول عن ملكيتها بالنسبة لأي أسهم أو حصص تجارية يملكها (المادة 41)، إضافة إلى حظر الشراء المباشر أو غير المباشر لأي حصة جديدة خلال فترة شغله للمقعد البرلماني.
وفي حالة المخالفة، تُعتبر تلك التصرفات باطلة قانونًا، ويحق للمجلس مساءلة النائب إداريًا وبرلمانيًا، كما يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية دوري، والإفصاح عن أي هدايا نقدية أو عينية يتلقاها بمناسبة منصبه.
ولا تتوقف الالتزامات عند ذلك، بل يمتد القانون ليشمل ضوابط التعامل مع القروض والتسهيلات الائتمانية، التي يجب أن تتم وفقًا لأسعار السوق دون مزايا خاصة، مع إلزام العضو بإخطار مكتب المجلس، إلى جانب منع الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي منصب تنفيذي أو حكومي آخر، ما لم يُقدم اعتذارًا رسميًا خلال أسبوع من علمه بالتعيين (المادة 47).
وتأتي هذه القواعد الحاسمة في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات، حيث فُتح باب الترشح من 5 إلى 10 يوليو الجاري، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتائج النهائية في 12 أغسطس، وجولة الإعادة من 25 حتى 28 أغسطس، والنتيجة النهائية تُنشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر.
وتؤكد هذه المنظومة التشريعية أن عضوية مجلس الشيوخ لم تُصمم لتكون امتيازًا، بل هي مسؤولية وطنية تُحاط بقيود قانونية دقيقة، لضمان أداء مشرّف يليق بمكانة المجلس الذي يُمثل الركيزة الثانية للسلطة التشريعية في مصر.