وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.


وانتظم مشروع القانون في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر.


(المادة الأولى) 

تضمنت استبدال المواد (1، 12 / فقرة أولى،14 فقرة أولى، 15 فقرة ثانية،17)، من القانون 14 لسنة 2014، بحيث يسرى هذا القانون على فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية).


كما تضمنت المادة الثانية، استبدال الجدولين رقمي (1، 2) المرافقين للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه بإدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامها وتحديد نسبة فئات البدلات والحوافز الخاصة بهم.


وتضمنت إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

 

التعديلات الواردة بمشروع القانون


ارتأت اللجنة إدخال تعديلات جوهرية على بعض مواد مشروع القانون وكذا إعادة صياغة مواد أخرى، وذلك بما تستقيم معه أحكام المشروع، وبما يتسق وينسجم أيضًا مع متطلبات الصياغة القانونية السليمة، على النحو التالي:


-تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات" وذلك ليتسق ويتماشى مع ما تم تعديله بمشروع القانون من أحكام.

 

مادة (1)

تسري احكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وفني التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة،العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:


ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

مستشفيات الصحة النفسية.

المراكز الطبية المتخصصة.

مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.


مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.

 

مادة (12/ فقرة أولي)

يٌصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200 %) إلى (600 %) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.

 

مادة (14/ فقرة أولى):

يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

 

مادة (15/ فقرة ثانية):

ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (20 %) لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدًا من السلطة الأعلى.

 

مادة (17):

يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهريًا "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقًا للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع اخر:

2000 جنيه للأطباء البشريين.

1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي.

1500 جنيه لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.

1500 جنيه لإخصائيي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.

1350 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

 


(المادة الثانية)

يستبدل بالجدولين رقمي (1، 2) المرافقان لقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، متضمنة الحوافز المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2011، وتصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسي.

 

(المادة الثالثة)


يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، النص الاتي:

تسرى أحكام الفصل الخامس من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الاسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفني التمريض والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ولا يسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة، على أن يصدر وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

 

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المهن الطبية تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

لقجع يقدم مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030" للإشراف على تنظيم كأس العالم وتظاهرات كبرى

قدم فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية صباح اليوم في لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإحداث « مؤسسة المغرب 2030″، وهي مؤسسة ذات طابع غير ربحي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يُناط بها الإشراف على تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى التي تلتزم بها الدولة، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2030 لكرة القدم، والتي ستُقام بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

ووفقًا للمقتضيات التفصيلية لمشروع القانون الذي قدمه الوزير، فإن المؤسسة تتخذ من الرباط مقرًا لها، وتعمل على إعداد وتنفيذ مختلف البرامج والبيانات المتعلقة بتنظيم كأس العالم، وكذا باقي التظاهرات الدولية مثل كأس إفريقيا للأمم 2025، وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف).

وينص القانون على أن المؤسسة ستُكلّف أيضًا باتخاذ التدابير الضرورية للإعداد والتنظيم، مع إمكانية تقديم الدعم والمواكبة المالية والفنية للجماعات الترابية والمدن المحتضنة للمباريات والمرافق المرتبطة بالتظاهرات، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية والجامعات الرياضية الوطنية والدولية.
وتتكون المؤسسة من رئيس ومجلس تنفيذي؛ ومجلس استشاري؛ ومدير عام.

ويرأس المؤسسة رئيس يتم تعيينه بموجب مرسوم، كما يُحدث مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المكلفة بالداخلية، والخارجية، والمالية، والرياضة، إلى جانب المدير العام.

أما المجلس الاستشاري، فيترأسه الرئيس ويضم شخصيات وطنية ودولية وخبراء وممثلين عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والهيئات الرياضية.

ويُسند للمدير العام الإشراف الإداري والمالي على المؤسسة، وتُحدد اختصاصاته في تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، وضمان التنسيق الداخلي، وتقديم تقارير سنوية عن الميزانية والأنشطة للمصادقة عليها.

وبخصوص التمويل والموارد: فان المؤسسة تعتمد على: الإعانات التي تُخصصها الدولة أو الجماعات الترابية؛ والهبات والوصايا؛ والموارد الذاتية؛ وأي موارد أخرى مشروعة.
وبخصوص الموارد البشرية فهي تتشكل من مستخدمين دائمين ومتعاقدين، ويُجيز القانون الاستعانة بموظفين موضوعين رهن الإشارة من إدارات عمومية أو جماعات ترابية، أو أشخاص آخرين من ذوي الخبرة.

 

كلمات دلالية مؤسسة مغرب 2030

مقالات مشابهة

  • “العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
  • بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
  • لقجع يقدم مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030" للإشراف على تنظيم كأس العالم وتظاهرات كبرى
  • 1500 جنيه بدل مخاطر.. والعلوم الصحية على خريطة الامتيازات بعد موافقة النواب
  • حوافز وبدلات وتقدير.. قانون جديد يغيّر مصير أخصائيي العلوم الصحية
  • القانون يمنح الطالب فرصة ثانية| نظام جديد للتقييم التراكمي بعد موافقة النواب
  • الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟
  • ما مصير أخصائيي العلوم الصحية؟.. تعديلات قانون المهن الطبية تجيب
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على اختصاصات "اللجنة الأولمبية المصرية" بتعديل قانون الرياضة