بحكم المحكمة.. إزالة المخالفات بالمباني على نفقة المالك
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة 60 في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، نصت على أن تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت والأعمال التي تقام دون ترخيص، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات، وفي المادة 61، أنه على ذوي الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصـة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإداري.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 64195 لسنة 66 ق.عليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون البناء المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة المخالفات الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته
أخلت نيابة النزهة سبيل إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق في نادي الأهلي والزمالك، بعد ضبطه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد تقدم محاميه محمد رشوان بالاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وكانت محكمة أسرة النزهة قد أصدرت حكمًا بحبس إبراهيم سعيد لمدة شهر، لامتناعه عن دفع مصروفات دراسية قدرها 227 ألف جنيه لابنته من طليقته الأولى كما أقامت طليقته، ابتسام علاء، دعوى حبس ضده لتخلفه عن سداد مبلغ 90,750 جنيهًا، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، عن مدة 15 شهرًا، بواقع 6,000 جنيه شهريًا كنفقة مأكل وملبس.