تواصل نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق فى تفحم محل الأقمشة الكائن بشارع الأزهر 

واستمعت النيابة إلى أقوال مالك المحل الذي أكد عدم وجود شبهة جنائية  ولم يشتبه فى أحد قائلا:  قضاء وقدر.

وأضاف مالك المحل  إنه تفاجأ يوم الواقعة بامتداد النيران فجأة عقب حدوث ماس كهربائي في لوحة  مفاتيح الكهرباء، وباكتشاف الأمر تبين أن الحريق تسبب في التهام كافة محتويات المحل وحاول هو والعمال السيطرة على الحريق ولكنها كانت امتدت بسرعة البرق

بدأ الحادث بتلقى إدارة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل أقمشة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعلى الفور تم إخطار الدفاع المدني الذي قام بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيطه لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وانتقلت النيابة العامة لمحل الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث تستمع لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حريق محل اقمشة الجمالية مالك محل ماس كهربائي

إقرأ أيضاً:

عدن.. النيابة توجه اتهامًا رسميًا للمصور صالح العبيدي بتهمة الإساءة والتشهير بالصحفي عبدالرحمن أنيس بعد شهر من التحقيق

أصدرت النيابة العامة، الثلاثاء، قرارًا رسميًا باتهام المصور صالح العبيدي، في أعقاب تحقيقات استمرت أكثر من شهر على خلفية شكاوى مقدمة من الصحفي عبدالرحمن أنيس تتعلق بالسبّ والقذف والتشهير، إضافة إلى اتهامات أخرى تمس سلامته الشخصية.

 

وتتضمن الشكاوى التي رفعها أنيس ترويج العبيدي لمزاعم اعتبرها باطلة وكاذبة، قال إنها شكّلت خطرًا مباشرًا على حياته وسمعته المهنية، مطالبًا النيابة بإلزام العبيدي بتقديم أدلة تثبت صحة الاتهامات المنشورة بحقه.

 

وخلال جلسة التحقيق، أنكر العبيدي أن يكون الصحفي أنيس هو المقصود بكلامه في الفيديو المتداول على صفحاته بمواقع التواصل، مدعيًا أن حديثه كان عامًا ولا يندرج تحت إطار القذف أو الإساءة لشخص بعينه.

 

وقدم محامي المدعي، نزار سرارو، للنيابة سلسلة قرائن وصفها بـ"الموضوعية"، أبرزها منشورات موثقة سبقت نشر الفيديو واستمرت على مدى أربعة أيام، تم فيها ذكر اسم الصحفي عبدالرحمن أنيس بشكل مباشر، إلى جانب إعادة الإشارة إليها ضمن محتوى الفيديو موضوع الدعوى.

 

وتُشير المواد القانونية ذات الصلة إلى عقوبات قد يواجهها العبيدي حال إدانته، إذ تنص المادة (292) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على معاقبة كل من ارتكب جريمة السبّ بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة.

 

فيما تعرّف المادة (291) السبّ بأنه إسناد واقعة من شأنها النيل من شرف أو اعتبار الغير، حتى وإن لم تتضمن قذفًا صريحًا.

 

أما بشأن التهم المتعلقة بالنشر والتشهير عبر الوسائل الإعلامية، فتنص المادة (104) من قانون الصحافة والمطبوعات على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تزيد عن عام أو الغرامة، دون الإخلال بأي عقوبات أشد واردة في قوانين أخرى.

 

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية في اليمن نقاشات موسعة حول أخلاقيات النشر، وحدود حرية التعبير، وحماية الصحفيين من حملات التشويه والاستهداف الشخصي.


مقالات مشابهة

  • عدن.. النيابة توجه اتهامًا رسميًا للمصور صالح العبيدي بتهمة الإساءة والتشهير بالصحفي عبدالرحمن أنيس بعد شهر من التحقيق
  • السيطرة على حريق منزل فى كرداسة دون إصابات
  • السيطرة على حريق شقة فى الهرم دون إصابات
  • التحقيق في اتهام فراش بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة ابتدائية بالعمرانية
  • التحقيق في اتهام فراش بالتحـ.ـرش بتلميذ داخل مدرسة خاصة بالعمرانية
  • الدفاع المدني يسيطر على الحريق الذي اندلع في قرية الحيدرية بريف حماة
  • انفجار مدبّر يهز إزمير: النيابة تكشف تورط شخص في قطع أنبوب الغاز وإشعال الحريق عمداً
  • التحقيق مع مدرس متهم بالتحرش بـ13 تلميذة في الوادي الجديد
  • التحقيق مع الفنان نور النبوي في واقعة دهس محصل كهرباء بكرداسة
  • مواجهة بأقوال الضحية.. النيابة تبدأ التحقيق مع نور خالد النبوي في دهس موظف