السجن 10 سنوات لـ5 أشخاص بتهمة خطف مواطنين في البساتين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وانقضاء الدعوي لآخر بالوفاة بتهمة خطف مواطنين في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن عبد بديع لبيب وأمانة سر محمد طه.
تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "محمد .
أ" ،"محمد .ص" بالتحايل بأن أستدجوهما بحيلة وهي تغير العملة قاصدين من ذلك اقصائهم بمنأي عن أعين ذويهم.
وأضاف أمر الاحالة قيام المتهمين و آخرين بسرقة المبالغ المالية المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه "أبوبكر .أ" بطريقة الأكراه الواقع عليه بالطريق العام بأن أشهروا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء مما بث الرعب في نسفه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبالغ المالية.
وأشار أمر الاحالة أن المتهمين وآخرين قبضبوا واحتجزوا المجني عليهما "أبوبكر. أ" ،"محمد .ص" بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة بأن أتصفوا بصفة كاذبة بكونهم أحد مأموري الضبط القضائي عذبوهما بدنيا بأن أوسعوهما ضربا بأيديهم بالاضافة الي حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص
شهد المجني عليه بأنه كان عائدا من الخارج وبحوزته عملة أجنية "دولارات" يريد تغييرها بعملة محلية وحصل تواصل فيما بينه وبين المتهم الثاني وأوهمه بأن لدية مكتب صرافة بمطنقة العراج بجوار كارفور -قسم البساتين – وبصحبته المجني عليه "محمد .ص"وتقابل معه وأستقل السيارة قيادته ثم فوجئ بسيارتين كيا سيراتوا والأخري ميكروباص هبط منها المتهمين وآخرون مجهولين في شكل رجال شرطة "مباحث" يحملون أسلحة نارية وبيضاء ويعلقون بملابسهم قيودا حديدية "كلابشات" واقتدوهما وأركبوهما السيارة الميكروباص وأستولوا علي المبالغ النقدية حوزته وهي عبارة عن 384 ألف جنيه مصري و 25 ألف دولار وحال سيرهم حاول الأستغاثة فتعدوا عليه ضربا بمقبض السلاح الناري علي رأسه وآخر هدده بالسلاح الأبيض "خنجر" ثم قاموا بفتح باب السيارة حال سيرها وألقوا به أرضا مما تسبب في حدوث اصابات بجسده
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع الخامس السجن 10 سنوات السجن المشدد 10 سنوات جنايات القاهرة قسم البساتين محكمة جنايات القاهرة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين
أثار إعلان المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، بواقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلة صغيرة، جدلا واسعًا.
الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد تقدم الطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة صادمة تمثلت في ظهور طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، يتعدى عليها والدها بالضرب المبرح، حيث يعمل سايس بمحيط منطقة المهندسين بالقاهرة.
عقوبة الضرب في القانوننصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
فيما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.