المشدد 10 سنوات لخمسة مُدانين بخطف مواطنين في البساتين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وأنقضاء الدعوي لآخر بالوفاة بتهمة خطف مواطنين في البساتين.
اقرأ أيضا: رجل يُزهق روح طليقته ويهرب من العدالة ثلاثة عقود.. تفاصيل مُثيرة
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن عبد بديع لبيب وأمانة سر محمد طه
تبين من خلال الاوراق أن المتهمين هم "محمد .
وأضاف أمر الاحالة قيام المتهمين و آخرين بسرقة المبالغ المالية المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه "أبوبكر .أ" بطريقة الأكراه الواقع عليه بالطريق العام بأن أشهروا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء مما بث الرعب في نسفه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبالغ المالية
وأشار أمر الاحالة أن المتهمين وآخرين قبضبوا واحتجزوا المجني عليهما "أبوبكر. أ" ،"محمد .ص" بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة بأن أتصفوا بصفة كاذبة بكونهم أحد مأموري الضبط القضائي عذبوهما بدنيا بأن أوسعوهما ضربا بأيديهم بالاضافة الي حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص
شهد بأنه كان عائدا من الخارج وبحوزته عملة أجنية "دولارات" يريد تغييرها بعملة محلية وحصل تواصل فيما بينه وبين المتهم الثاني وأوهمه بأن لدية مكتب صرافة بمطنقة العراج بجوار كارفور -قسم البساتين – وبصحبته المجني عليه "محمد .ص"وتقابل معه وأستقل السيارة قيادته ثم فوجئ بسيارتين كيا سيراتوا والأخري ميكروباص هبط منها المتهمون وآخرون مجهولين في شكل رجال شرطة "مباحث" يحملون أسلحة نارية وبيضاء ويعلقون بملابسهم قيودا حديدية "كلابشات".
واقتدوهما وأركبوهما السيارة الميكروباص وأستولوا علي المبالغ النقدية حوزته وهي عبارة عن 384 ألف جنيه مصري و 25 ألف دولار وحال سيرهم حاول الأستغاثة فتعدوا عليه ضربا بمقبض السلاح الناري علي رأسه وآخر هدده بالسلاح الأبيض "خنجر" ثم قاموا بفتح باب السيارة حال سيرها وألقوا به أرضا مما تسبب في حدوث إصابات بجسده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة أمر الإحالة خطف مواطنين البساتين
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.