سيدة تطالب إثبات نسب طفلتها بعد رفض زوجها تسجيلها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أقامت سيدة دعوي إثبات نسب طفلتها، ضد زوجها، كما أقامت دعوي سب وقذف وتزوير ضده، أمام محكمة الجنح والأسرة بالجيزة، وذلك بعد تحايله للتهرب من زواجهما العرفي والتشهير بسمعتها واتهامها بتهم كيدية وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد:"فضحني وتسبب بتدمير سمعتي وتبرأ من نسب الطفلة التي لا ذنب لها ليعاقبني بعد أن طالبته بحقوقي الشرعية".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية
يوضح موقع “صدى البلد”، الطريقة والأوراق المطلوبة لاكتساب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصري، وفقا للإجرات المطلوبة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية، وذلك طبقاً للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب، وفيما يلي مراحل وخطوات الحصول على الجنسية:
يشترط في هذه الحالة (أن يكون الزواج مثبتًا في وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية، أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب).تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع؛ إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.المستندات المطلوبة لحصول الأجنبية من زوج مصري على الجنسية 2025
شهادة ميلاد الزوجشهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصةجواز سفر الزوجة الأجنبي (سارٍ) شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج4 صورة حديثة للزوجة التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975الإيصال الدال على استلام الأوراق- إيصال الرسوم:
الرسوم المقررة للطلب 10000,55 جنيه الرسم المقرر على الطلب، 6 جنيهات الرسم المقرر على شهادة الجنسية، إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيهًا.