أستاذ إعلام: مسئولو القنوات حولوا الإعلام لتجارة مثل أفلام المقاولات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قالت الدكتورة رضا الفولي أستاذ الإعلام، إن ظاهرة شراء الهواء من القنوات تعد جريمة إعلامية والمتسبب فيها هي القنوات الفضائية التي تسمح بظهور أشخاص علي الشاشة مجهولة الهوية
وأضافت الفولي في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: و تعتبر تلك القنوات التي تقوم بإظهار أشخاص ليس لهم علاقة بالمهنية من "قنوات السبوبة" وأصبح مسئولو القنوات حالياً قد قاموا بتحويل الإعلام لتجارة بحتة مثل أفلام المقاولات التي تعرض في السينما المصرية.
وأشارت "الفولي"، إلي أنه من المفترض هناك معايير وضوابط لظهور أي شخص علي التليفزيون لتقديم برنامج سواء مدفوع الأجر أهمها أن يكون مؤهلا للعمل الإعلامي ومهنياً يكون حاصلا علي العديد من الدورات والدبلومات المهنية المتخصصة للعمل في المجال الإعلامي ولديه تصريح مزاولة مهنة واختبار مهنياً وأخلاقياً
وأشارت غيرهم وينبغي أيضاً علي القائمين بالعمل في القناة أن تعي جيداً أن مهنة الإعلام لها قدسية ومن يخرجوهم إلي النور ويدخلون داخل كل بيت مصري لم يكونوا من مجهول الهوية ويكون هؤلاء الأشخاص لديهم موهبة حقيقية ومحتوي هادف ومقبولون مهنياً وعملياً ويستقاد القائمين بالإعلام من الأكاديميين الكبار المتخصصين والمهنيين في المجال ويقومون باختبار هؤلاء الأشخاص الذين يريدون امتهان مهنة مقدمي البرامج عبر الشاشات كي يصبح هناك ضوابط ومعايير محددة تلزم الطرفين.
ولفتت أستاذة الإعلام إلى أننا أصبحنا نعيش في فضاء واسع ومفتوح عبر الإعلام الرقمي من الصعب السيطرة عليه ولكن نستطيع أن نضع السيطرة عبر التليفزيون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
القانون يواجه منتحلي مهنة العلاج النفسي .. اعرف الإجراءات
جاء قانون رعاية المريض النفسي ، بهدف الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم مع حفظ خصوصايتهم وعدم انتهاكها.
وتضمن القانون عدة شروط لمزاولي مهنة الطبيب النفسي، وذلك للتصدي لمحاولات التلاعب ومواجهة منتحلو صفة العلاج النفسي.
فيةهذا الصدد، نصت المادة (35 مكرراً 2) من القانون، على أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يلى:
1ـ أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
2 ـ أن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً في رابطة الاخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.
3 ـ أن يجتاز تدريباً أكاديمياً وعملياً تعتمده اللجنة وفقاً للضوابط الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 ـ أن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ أن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى