السجن المشدد 15 عاما لزوج أنهى حياة زوجتة بأسيوط
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط اليوم السبت زوج بالسجن المشدد 15 عاما لانهائه حياة زوجتة بسبب رفضها إعطائه اموالا من معاشه بمنطقة الوليدية بحى شرق أسيوط.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
وتعود وقائع القضية رقم 697 لسنة 2023 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغ إلى قسم شرطة ثان أسيوط من مستشفى أسيوط الجامعى بوصول عواطف ع.ح جثة هامدة وبها طعن بالصدر وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.
وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسيوط وتوصلت تحريات المباحث إلى وقوع مشاجرة بين المتهم سعدالدين ح.ع 74عاما بالمعاش وزوجته المجنى عليها عواطف ع.ح بسبب رفضها إعطائه فلوس من المعاش الخاص به قام على اثرها إعداد سلاح ابيض لتهديدها حتى تقوم باعطائه فلوس وعندما رفضت انهال عليها بالضرب بالسلاح الأبيض الذى كان بحوزته مما أدى إلى اصابتها والتى اودت بحياتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط جنايات أسيوط أخبار مصر اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى الشهود في واقعة عامل شرع في خطف طفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.
الشاهدة الأولى
وشهدة والدة المجني عليها، بأنها قد نمى إلى علمها من نجلتها الطفلة المجنى عليها حال تواجدها بالطريق العام بحضور المتهم إليها وجذبها عنوة من عنقها لاصطحابها رفقته وبرفضها حسر بنطاله عنه فقامت الطفلة بالصراخ، وعلى إثر ذلك توجهت إليها وأبصرت المتهم يجذب نجلتها من عنقها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.
وجاء في شهادة مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سالفته.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.