«الأحوال الشخصية للمسيحيين»... الأقباط يتفاءلون بقرب صدور القانون بعد تصريحات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تصدر ملف قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خلال الأيام الماضية مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث، حيث انفردت "البوابة نيوز" بتحقيق صحفي يوضح قرب صدور قانون الأحوال الشخصية، وتزايدت الآمال بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خلال لقائه يوم الأحد الماضي مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وذكرت "البوابة نيوز" في تحقيقها الأسبوع الماضي نصاً أنها علمت عن طريق مصادرها الخاصة، أن القانون على مشارف الخروج إلى النور؛ مما دفعنا إلى التواصل مع المستشار منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة القبطية، وممثل الكنيسة في هذا الملف، ليبادر بالقول:
ليس لدي الكثير لأقوله حول ذلك الأمر، فغير مسموح لي بالحديث عن قانون الأحوال الشخصية، كل ما أستطيع أن أقوله إنه الآن يوضع له اللمسات الأخيرة في وزارة العدل، وسيخرج قريباً، وأوضح نقطة واحدة فقط، أن القانون يشمل ما يقرب من 80 مادة يجمع بين الأسرة المسيحية والإسلامية، مؤكداً أن هدف القانون بشكل عام هو الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
ومن جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.
سرعة الإنجاز
وجه الرئيس السيسي في ذلك الصدد بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين، في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
وهذه ليست المرة الأولى الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة صدور القانون، فعلى مدار العشر سنوات الماضية أشار لهذا الأمر في عديد من المناسبات منها عيد الأم العام الماضي، وكانت المرة الأخيرة، في مايو من العام الماضي حيث قد وجه الرئيس بإجراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية، والانصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهي صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة. وفي إطار الاستجابة السريعة لفتح باب الحوار المجتمعي.
الشارع القبطي
ينهي القانون العديد من مشكلات الأسر المسيحية منها أزمة الطلاق والزواج الثاني للأقباط وذلك بعد مناقشات ومباحثات واجتماعات دامت لما يقرب من 10 سنوات، خاصة بعد التوجيهات المكثفة من قبل الدولة بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يشمل الجميع يهدف إلى الحافظ على الأسرة المصرية المسيحية والإسلامية منها، ليضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف؛ فيقول الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في عيد الأم من العام الماضي، أن هدف قانون الأحوال الشخصية هو حماية الأسرة والأبناء، وأن كل صاحب قضية سيكون له وجهة نظر مختلفة ويدافع عنها بشدة، منوها إلى أنه لا أحد له مصلحة في أن يكون الصوت ضد الموضوعية والتوازن.
وبشكل عام كل طائفة في المجتمع لها قانونها الخاص وذلك عملاً بالمادة الثالثة من الدستور المصري التي تنص على (مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية)؛ وبذلك صارت الكنيسة المتمثلة في المجمع المقدس وبرئاسة بطريركها لديها الحق في إصدار التشريع اللازم لإدارة شئون الأحوال الشخصية للأقباط.
٥ طوائف
ومن المتوقع أن يكون مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد، مشروع موحد يضم خمس طوائف هي: الأقباط الأرثوذكس، والكاثوليك، والإنجيليين، والسريان والروم الأرثوذكس، وهو في مراحله الأخيرة بعد جهد كبير منذ سنة ١٩٧٧، وأول مشروع قدم كان سنة ١٩٧٧ وافقت عليه وزارة العدل ولكن لم تكن الإرادة السياسية موجودة للإصلاح، ثم جُدد سنة ١٩٨٨ ولقى نفس المصير، ثم سنة ٢٠١٠ ولقى نفس المصير، وأخيرًا وبتشجيع شديد من الدولة أوشك أن يري النور.
وعلى مدار السنوات الماضية إلى وقتنا الحالي تجتمع الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) مع وزارة العدل ؛ من أجل الانتهاء من عملية الصياغة النهائية للقانون الجديد، حيث سيحتكم له المسيحيون لتنظيم أمور مثل الزواج والطلاق والمواريث، ثم انضمت إليها طائفتا السريان والروم الأرثوذكس. ويتكون مشروع القانون من ١٠ أبواب و٢٦٠ مادة تقريبا، ويشمل أبواب عامة بين الكنائس الخمسة وباب خاص لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية والسريان والروم الأرثوذكس.
بين الماضي والحاضر
ظهر في القرن الـ 13 وبالتحديد سنة 1235م في عهد البابا كيرلس الثالث، أول قوانين مكتوبة ومنظمة تم جمعها في كتاب واحد وصاغها وكتبها "صفى الدولة ابن العسال" وهو أشهر كاتب قبطي جمع قوانين الكنيسة وأطلق عليها "المجموع الصفوي لابن العسال" وهذه القوانين نظمت قوانين الاكليروس كما نظمت قوانين الأحوال الشخصية للعلمانيين وكانت تسمح بالطلاق لعدة أسباب غير الزنا.
وظلت تستخدم هذه القوانين حتى عام 1937م وكانت كلها تسمح بالطلاق لأسباب مختلفة غير علة الزنا، إلى أن قام بعد ذلك المجلس الملي المنتخب من الشعب القبطي والمجمع المقدس "مجمع الرهبان والبطريرك" والشعب القبطي بالموافقة على نص قوانين لائحة أطلق عليها (لائحة 38) وذلك في عهد البطرك الأنبا يؤانس ١٩، وكانت قد وضعت قوانين متكاملة للأقباط الأرثوذكس بما في ذلك الزواج والطلاق والبني والميراث وحددت 8 أسباب رئيسية للطلاق في المسيحية بالإضافة لعلة الزنا وذكروا جميعاً في الباب الثاني من قانون الأحوال الشخصية تحت عنوان (في فسخ الجواز)
وهم كالاتي:
1- زنا أحد الطرفين (المادة 50)
2- إذا خرج أحد الزوجين من الدين المسيحي يجوز للطرف الآخر أن يطلب الطلاق (المادة 51)
3- إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية. (المادة 52)
4- الحكم على أحد الزوجين بالأشغال الشاقة أو السجن لمدة 7 سنوات فأكثر (المادة 53)
5- إذا أصيب أحد الزوجين بجنون أو مرض معدِ يهدد سلامة الطرف الآخر، إذا كان قد مر ثلاث سنوات على الجنون او المرض وإذا ثبت أنه غير قابل للشفاء (المادة 54)
6- إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر، او اعتداء جسيماً يعرض صحته للخطر، يجوز للطرف المجني عليه أن يطلب الطلاق (المادة 55)
7- إذا ساء سلوك أحد الطرفين وفسدت أخلاقه، ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه، فللطرف الآخر حق الطلاق (المادة 56)
8- يجوز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر، أو أخل بوجباته، مما أدى إلى النفور بينهما وافتراقهما عن بعضهما لمدة ثلاث سنوات متوالية. (المادة 57).
– 9- يجوز الطلاق في حالة ترهبن أحد الطرفين أو كلاهما معاً (المادة 58)
وبعد اعتلاء البابا شنودة الثالث الكرسي المرقسي في عام 1971م، ولم تمر أسابيع ليعلن رفضه لأحكام، مؤكداً أنه لن يكون طلاق إلا لعلة الزنا، وتحدى القوانين الخاصة بلائحة 38 وقام بالسعي لإلغاء القانون ولكن واجهة رفض من قبل القضاء والدولة المصرية، وظل العمل بلائحة 38 القديمة، إلى أن تقدم الكنيسة القبطية بمسودة تعديل القانون القديم في عام 2008م وتم الموافقة عليه من قبل وزارة العدل.
وبذلك قد تم إلغاء جميع الحالات الأخرى وأبقى البابا شنودة على حالتين فقط وهما الزنا وتغير الديانة؛ ليصدر البابا شنودة قانونا جديدا، مضيفاً أنه يعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:
هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه، أو ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة، او تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزني أو على ممارسة الفجور في علاقته بها، أو إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.
وترتب على ذلك القانون توالي الأزمات في حيث شكل عائقاً كبيراً أمام أطراف الأسرة الراغبة في الانفصال؛ فإذا كان زوجك مدمناً، أو يعاني من مرض نفسي، أو يتعرض لزوجته بالضرب مما يعرض حياتها للخطر او ما إلى ذلك من المشكلات، وذلك بالطبع ينطبق أيضاً المشكلات التي تواجه الجوز؛ فالطرف المتضرر هنا ليس له سوى طرق محدودة وضيقة للتخلص من هذا العناء أما ان يغير ملته ويدفع عشرات الآلاف ويكون تحت رحمة مافيا تغير الملة، او يختصر الطريق ويغير دينه، وظهر حديثاً خلال السنوات الماضية ظاهرة ثالثة وهى الزواج العرفي بين المسيحيين كحل آخر، وفي الحالة الأخرى حتى المتمثلة في علة الزنى فسيواجه الطرف المتضرر صعوبة بالغة في إثبات ذلك، لذلك يمثل القانون الجديد طوق نجاة للكثيرين.
الكنائس تحرم الجواز المدني
وعلى أطلال ذلك القانون يطرح الكثير من التساؤلات من أبرزها كيف تنظر الكنيسة إلى الزواج المدني وما موقفها منه؟
"الزواج المدني” هو ارتباط عقدي، تنظمه القوانين المدنيّة في كل ما يتعلق بانعقاده وانحلاله وموانعه ومفاعيله وغير ذلك، كسائر العقود ويستمد أنظمته من الشريعة المدنية. فالعنصر الأساسي الذي لا مفرُّ منه للإنشاء الزواج المدني هو الرضا المصُّرح من كلا الزوجين أمام السلطة الشرعية المختصة في أن يتخذ أحدهما الآخر زوج أو زوجة، مع القرار المصرّح من السلطة المدنية أن الزوجين قد اتحدا في عقد زواج . فالمقارنة البسيطة بين الزواج المسيحي بصفته سرا من أسرار الكنيسة والعقود المدنية تظهر لنا ما يأتي: في العقد المدني يمكن للمتعاقدين تنظيم علاقاتهما على الوجه الذي يريانه مناسبا شرط التقيد بالقوانين المرعيّة الإجراء وعدم مخالفتها للنظام العام، كما أن إرادة المتعاقدين التي تتجلى في الاتفاق تبقى السيدة في التنظيم والتعديل في حين ان العلاقة القانونيّة الناتجة عن سر الزواج هي من وضع أرادة الله، أي أنَّها مستمدة من الحق الطبيعي والحق الكنسي الذي هو امتداد للحق الطبيعي. كما أنَّ إرادة الزوجين لا تضع الشريعة بل تخضع لها بحيث انهما لا يستطيعان اجراء أي اتفاق مخالف لها وحيث تحديدها لمدة الزواج مثلاً: باعتبار ان ديمومته مستمدة من الحق الطبيعي. فالزواج المدني هو زواج غير دائم، شأنه شأن جميع الارتباطات العقدية، يجوز لأي من عاقديه أن يتحلل من أحكامه. ويتم انحلال الزواج بين المتزوجين زواجاً مدنياً في ضوء القانون المدني نفسه، والقضاء المدني هو الذي يفصل مثل هذه المنازعات ويحكم بها.
بالنسبة لموقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من الجواز المدني فقال البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة في تصريحات تليفزيونية سابقة أن هذا الزواج غير دستوري، ولا يمت للشريعة المسيحية بصلة، وتحكمنا شريعة مسيحية شأنها شأن الدين الإسلامي. فبموجب قانون الأحوال الشخصية فيُعد الزواج في المسيحية سراً كنسياً، وهذا السر أساس الأسرة، حيث يصبح به الزوجان جسدًا واحدًا، وهو أحد الأسرار السبعة المقدسة في الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، ورفعت المسيحية من قيمة الزواج والأسرة؛ والتي تعد بمثابة الأعمدة الأساسية والوحدة المركزيّة للمجتمع المسيحي وهي في المفهوم المسيحي كنيسة صغيرة.
ويعد أيضًا من أول الأسرار التي أسسها الرب الإله في المسيحية منذ بدء الخليقة، وهو الذي أتم السر بنفسه، قائلًا: “لَيْسَ جَيِّدًا أَنْ يَكُونَ آدَمُ وَحْدَهُ، فَأَصْنَعَ لَهُ مُعِينًا نَظِيرَه، وَبَنَى الرَّبُّ الإِلهُ الضِّلْعَ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ آدَمَ امْرَأَةً وَأَحْضَرَهَا إِلَى آدَمَ”. 23 فَقَالَ آدَمُ: “هذِهِ الآنَ عَظْمٌ مِنْ عِظَامِي وَلَحْمٌ مِنْ لَحْمِي. هذِهِ تُدْعَى امْرَأَةً لأَنَّهَا مِنِ امْرِءٍ أُخِذَتْ؛ لِذلِكَ يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَدًا وَاحِدًا". سفر التكوين 22-18:24. .
أمّا عن موقف الكنيسة الكاثوليكيّة فقد جاء على لسان البابا بيوس التاسع الذي أعلن حق الكنيسة وسلطانها الحصري على نظام زواج المعمدين وقرّر أن كل زواج يعقد أمام السلطة المدنية ليس سوى حالة تسرّ مشينة ومخجلة تحرّمها الكنيسة، لا يمكن أن يحصل زواج، بين مؤمنين، لا يكون في الوقت عينه سراً. ولذلك كل اتحاد اخر عند المسيحيين، رجل وامرأة خارجاً عن الزواج، وإن عقد بقوة الشريعة المدنية، ليس سوى تسرًّ مخز ومسيء.
وعن الروم الأرثوذكس، يقول الأنبا نيقولا مطران طنطا وتوابعها للروم الأرثوذكس: حالة شهيرة يلجأ إليها الراغبين في الطلاق عن طريق تغير الملة؛ ليتجاوزا قانون الأحوال الشخصية الخاص بكنيستهم، ويلجأ بعض المتزوجين والمتزوجات للانضمام إلى كنيسة غير الكنيسة التي تزوج بها بهدف الطلاق، حيث إن قوانين الأحوال الشخصية في مصر تجيز للمحكمة المدنية أن تحكم بالطلاق بين الزوجين في حال اختلاف الملة بين الزوجين.
وتابع، بهذا يحصل أي من الزوجين بالطلاق بحكم المحكمة المدنية، لكن الذي حصل على الطلاق من المحكمة المدنية يظل متزوجًا أمام الكنيسة التي تزوج بها، في هذه الحالة، انفصال أي من الزوجين عن الطرف الآخر بحكم طلاق من المحكمة المدنية يعتبر كنسيًا هو في حالة "هَجر" للطرف الآخر؛ لأنه مازال متزوجًا في أوراق الثبوتية في الكنيسة التي تزوج بها.
وأكمل، كذلك في حالة، زواج الحاصل على حكم الطلاق من المحكمة المدنية في الكنيسة المنضم إليها، أو أي كنيسة غيرها، يكون زواجه مخالف لتعليم الكتاب المقدس وما تقبل به الكنيسة، والمسيحية عامة، لأن الزواج الثاني وعدم فسخ الارتباط من الزواج الأول في الكنيسة يُعتبر كنسيًا وقانونيًا تعدد في الزوجات والأزواج. وهو ما يخلف ما أكد عليه يسوع المسيح، الذي أكد على شريعة الزوجة الواحدة. بقوله: "أَمَا قَرَأْتُمْ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَرًا وَأُنْثَى. وَقَالَ مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ الاثْنَانِ كَيَانًا (σάρκα) وَاحِدًا" (مت 4:19و5). وأوضحه القديس بولس الرسول، والذي لا يخالف في تعليمه تعليم ربه وسيده، فيقول: "لِيَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ امْرَأَتُهُ، وَلْيَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَجُلُهَا" (1كو 2:7).
وتابع، كما أن الأمر يصبح مسيحيًا بمثابة زنا مباشر، كما قال يسوع المسيح: "مَنْ سَرَّحَ (ἀπολύσῃ) امْرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي عَلَيْهَا. وَإِنْ سَرَّحَتِ (ἀπολύσασα) امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ تَزْنِي" (مر 11:10و12)، كذلك زواج من رجل أو إمرأة حاصل/حاصلة على حكم الطلاق من المحكمة المدنية وليس من الكنيسة يصبح مسيحيًا بمثابة زنا مباشر، كما قال يسوع المسيح: "كُلُّ مَنْ يُسَرِّحُ (ὁ ἀπολύων) امْرَأَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ بِأُخْرَى يَزْنِي، وَكُلُّ مَنْ يَتَزَوَّجُ بِمُسَرَّحَةٍ (ὁ ἀπολελυμένην) مِنْ رَجُل يَزْنِي" (لو18:16)
واختتم الأنبا نيقولا بالقول: "والكلمة اليونانية "ἀπολύσῃ" بالحرف (حرفيًا) تعني "سَرَّحَ"، وبالمعنى تعني "هَجَرَ". وكما سبق القول إن انفصال أي من الزوجين عن الطرف الآخر بحكم طلاق من المحكمة المدنية يعتبر كنسيًا هو في حالة "هَجر" للطرف الآخر، وهذا ينطبق أيضًا على الخُلع، خُلع المرأة المسيحية لزوجها. بمعنى تطليق المرأة الميسحية لزوجها في المحكمة المدنية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الأحوال الشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير العدل البابا تواضروس الثاني الانبا نيقولا الجواز المدني الكنائس الأحوال الشخصیة للمسیحیین قانون الأحوال الشخصیة من المحکمة المدنیة الزواج المدنی أحد الزوجین وزارة العدل الانتهاء من فی الکنیسة ام ر أ ت ه فی حالة
إقرأ أيضاً:
متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.
متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.
وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.
أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة
يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.
وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.
ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.
ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان
وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.
ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.
ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.
ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.
رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها
بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.
المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة
وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.