قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تاجيل دعوى بطلان نص المادة 375 مكررا و المادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 لجلسة 11 فبراير الجارى.

وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتنص مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لـ8 متهمين بخطف موظف وسرقته فى مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 8 متهمين بخطف موظف وسرقته بالإكراه في مصر القديمة، بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 10203 لسنة 2023 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين  خطفوا المجني عليه بالتحاليل بأن أوهموه بعرض سيارة للبيع على أحد المواقع الالكترونية، فأتفق معهم ليتقابلوا معوا في مكان معين، وأدعوا بأنهم أفراد شرطة واقتادوه عنوة داخل سيارة أجرة ميكروباص، وحال احرازهم أسلحة نارية يتمكنوا بتلك الوسيلة إقصائه عن أعين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.


 







مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات لـ «سائق» لاتهامه بخطف طفل والتعدى عليه بـ القليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لسائق خطف طفلا وتعدى عليه فى قليوب
  • الفقي: استيفاء قطاعات الصحة والتعليم النسب الدستورية المنصوص عليها في الموازنة
  • تأجيل محاكمة متهم بالابتزاز الإلكتروني ونشر صور فاضحة بالمنيا لـ4 يونيو
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ8 متهمين بخطف موظف وسرقته فى مصر القديمة
  • استمرار حبس سائق 15 يوما بتهمة سرقة متعلقات سيدة أثناء توصيلها القطامية
  • ‎السعودية تبدأ تطبيق العقوبات على مخالفي تعليمات الحج
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين بـخلية الجبهة لجلسة 24 يونيو لسماع الشهود
  • حبس سائق 4 أيام فى اتهامه بسرقة متعلقات سيدة حال توصيلها بالقطامية
  • احذر الترويج للشائعات يعرضك لعقوبات رادعة.. القانون يوضح