آخر تحديث: 7 فبراير 2024 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأربعاء، أن “البنك المركزي باع خلال شهر كانون الثاني الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي الى مصارف أحزاب الفساد والتبعية 4 مليارات و95 مليونا و583 الفا و404 دولارات بمعدل يومي بلغ 215 مليونا و557 الفا و21 دولارا”.

واضاف مراسلنا؛ ان “مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي بلغت 3 مليارات و585 مليونا و641 الفا و446 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 91% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 331 مليونا، و888 ألفا  دولارا”. واشار مراسلنا الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وكذلك سعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ،  عدة ضوابط  لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.

ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .


ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.


وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.

آخر تحديث لسعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 30-5-2025سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوكفوز مرشح موريتانيا برئاسة البنك الأفريقي للتنميةالبنك الأهلي يعلن رحيل مدير التعاقدات بالنادي


كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .

ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .


ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.

طباعة شارك قانون البنك المركزى البنوك حوكمة حوكمة البنوك إدارة البنوك البنوك المتعثرة

مقالات مشابهة

  • ميناء حاويات العقبة يسجل أعلى حجم مناوله الشهر الماضي
  • اليوم.. انخفاض في أسعار صرف الدولار
  • آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
  • فساد الكهرباء في عدن.. مليارات مهدورة وثورة شعبية تلوح في الأفق
  • سعر الدينار الكويتي والعملات العربية اليوم 31/5/2025 في البنك المركزي المصري
  • الرقابة المالية: قطاع التأمين يسدد تعويضات بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال مارس الماضي
  • سومو: أكثر من (14) مليار دولار إيرادات بيع النفط خلال الثلث الأول من العام الحالي
  • اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
  • 105 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال شهر مايو
  • البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%