استقبال 4 مصابين من غزة في معهد أورام دمياط
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
استقبلت محافظة دمياط ٤ مصابين جدد من مصابي غزة في فلسطين، حيث تم استقبالهم في معهد أورام دمياط ليصبح إجمالي عدد الفلسطينيين الموجودين في مستشفيات محافظة دمياط ٢٩ فردا من بينهم ١٢ مصابا والباقي سيدات ورجال وأطفال .
وقامت جمعية الهلال الأحمر المصري فرع دمياط بزيارة المصابين وذويهم لبحث مطالبهم واحتياجاتهم وسرعة الاستجابة لها حيث قال أحمد عوض الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط أنه تم زيارة كافة الموجودين في مستشفى دمياط التخصصي ومعهد أورام دمياط وتم حصر احتياجاتهم بالتعاون مع مديري المستشفيات للعمل على تلبيتها فى أسرع وقت .
وقامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بزيارة إلى مستشفى دمياط التخصصي، للاطمئنان على الحالة الصحية للأشقاء الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء العدوان المتزايد على قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة .
جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة و الدكتور كمال سلامة مدير مستشفى دمياط التخصصي.
فيما وقد حرصت "المحافظ" على التواصل مع الطاقم الطبى الذى كان فى استقبال المصابين بالمستشفى للوقوف على الحالة الصحية لهم، ومتابعة الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية التى سيتم إجراؤها للمصابين وذويهم، وتواصلت الدكتورة منال عوض أيضًا مع المصابين وذويهم حيث أعربت عن أصدق دعواتها بالشفاء العاجل لهم .
وأكدت محافظ دمياط، تقديم أفضل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، ومتابعتهم من خلال الكوادر الطبية بشكل مستمر لحين تماثلهم الشفاء، كما أكدت أنه تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين.
وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض، حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينين، والوقوف بجانبهم فى تلك الظروف العصيبة التى يمر بها قطاع غزة فى إطار التعاون الوثيق والتضامن بين الشعبين المصرى والفلسطينى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام الهلال الاحمر المصري الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الرعاية الطبية السيد عبد الجواد
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.