إيهاب الرفاعي ( أبوظبي)

أخبار ذات صلة الإمارات ومدغشقر تبحثان تعزيز التعاون البرلماني «العمل الدولية»: جهود الإمارات متنوعة في تعزيز حماية العمال «اجتماعياً»

رفعت سيدة دعوى قضائية ضد صديقتها وشقيقة صديقتها تطالب فيها إلزامهما بالتضامن بأن تؤديا لها مبلغ 132.200 درهم موضحة أنها  قامت بتحويلات مالية للمدعى عليها الأولى «صديقتها» بعدما طلبت منها تحويل مبالغ مالية بأوقات متفرقة لحساب المدعى عليها الثانية «شقيقة صديقتها» بلغ مجموعها 132.

200 درهم، وذلك بعدما تم حبس المدعى عليها الأولى، ووجودها في المنشآت الإصلاحية و العقابية، ولدى مطالبة المدعية المدعى عليهما بالسداد ماطلتا في ذلك، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات أكدت في حيثيات حكمها أن المدعية هي التي يقع عليها عبء إثبات واقعة الدين والسلف موضوع الدعوى، إلا أنها لم تقدم أي بينة تثبت صحة ادعائها.
وجاءت أقوالها بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، كما أن الرسائل الواردة بين المدعية والمدعى عليها الأولى عبر برنامج  «واتساب» لم تثبت واقعة الدين أو السلف، ومن سياق ما تقدم، لا تثبت المستندات المقدمة انشغال ذمة المدعى عليهما لمصلحة المدعية بثمة مبالغ مالية، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتقضي المحكمة برفضها بحالتها.

المصدر: صحيفة الاتحاد

إقرأ أيضاً:

الموجة 26 تنتهي اليوم.. الحبس 7سنوات عقوبة التعدي على أراضي الدولة

تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف أي محاولات للتعدي على حقوق الشعب،انطلقت اليوم السبت 5 يوليو ،المرحلة الثالثة  والاخيرة من الموجة  الـ26 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.

عقوبة التعدي على أملاك الدولة


نستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبة القانونية للمتعدين على أملاك الدولة .


في هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.


وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.


وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.


 

طباعة شارك الأراضي الزراعية قانون العقوبات التنمية المحلية وزير التنمية المحلية التعديات الرئيس السيسي أملاك الدولة

مقالات مشابهة

  • دومينيك حوراني تشعل أجواء فيينا بحفلها المنتظر يوم السبت 12 يوليو وتفاجئ جمهورها بزيارة خاصة لصديقتها
  • الموجة 26 تنتهي اليوم.. الحبس 7سنوات عقوبة التعدي على أراضي الدولة
  • الصين تقدم إعانات مالية لتشجيع الأزواج على الإنجاب
  • تعلن محكمة شرعب السلام الابتدائية أن على المدعية هيفاء قائد والمدعى عليه وليد توفيق الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة عيال سريح الإبتدائية بأن المدعية سعاده ولطيفة الضلعي تقدمت بشكوى وراثة
  • لينك الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق السداد
  • دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
  • بسمة وهبة: القائمة الوطنية تثبت أن مصر دولة ديمقراطية تحترم التعددية الحزبية
  • الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الإتجاه طبقا لقانون المرور
  • رؤية تستحق التمعن ( قانون الجرائم الإلكترونية )