أرسلت 132 ألف درهم لصديقتها في الحبس فماطلت في السداد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
إيهاب الرفاعي ( أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفعت سيدة دعوى قضائية ضد صديقتها وشقيقة صديقتها تطالب فيها إلزامهما بالتضامن بأن تؤديا لها مبلغ 132.200 درهم موضحة أنها قامت بتحويلات مالية للمدعى عليها الأولى «صديقتها» بعدما طلبت منها تحويل مبالغ مالية بأوقات متفرقة لحساب المدعى عليها الثانية «شقيقة صديقتها» بلغ مجموعها 132.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات أكدت في حيثيات حكمها أن المدعية هي التي يقع عليها عبء إثبات واقعة الدين والسلف موضوع الدعوى، إلا أنها لم تقدم أي بينة تثبت صحة ادعائها.
وجاءت أقوالها بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، كما أن الرسائل الواردة بين المدعية والمدعى عليها الأولى عبر برنامج «واتساب» لم تثبت واقعة الدين أو السلف، ومن سياق ما تقدم، لا تثبت المستندات المقدمة انشغال ذمة المدعى عليهما لمصلحة المدعية بثمة مبالغ مالية، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتقضي المحكمة برفضها بحالتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الموجة 26 تنتهي اليوم.. الحبس 7سنوات عقوبة التعدي على أراضي الدولة
تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف أي محاولات للتعدي على حقوق الشعب،انطلقت اليوم السبت 5 يوليو ،المرحلة الثالثة والاخيرة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.
عقوبة التعدي على أملاك الدولة
نستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبة القانونية للمتعدين على أملاك الدولة .
في هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.