أرسلت 132 ألف درهم لصديقتها في الحبس فماطلت في السداد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
إيهاب الرفاعي ( أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفعت سيدة دعوى قضائية ضد صديقتها وشقيقة صديقتها تطالب فيها إلزامهما بالتضامن بأن تؤديا لها مبلغ 132.200 درهم موضحة أنها قامت بتحويلات مالية للمدعى عليها الأولى «صديقتها» بعدما طلبت منها تحويل مبالغ مالية بأوقات متفرقة لحساب المدعى عليها الثانية «شقيقة صديقتها» بلغ مجموعها 132.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات أكدت في حيثيات حكمها أن المدعية هي التي يقع عليها عبء إثبات واقعة الدين والسلف موضوع الدعوى، إلا أنها لم تقدم أي بينة تثبت صحة ادعائها.
وجاءت أقوالها بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، كما أن الرسائل الواردة بين المدعية والمدعى عليها الأولى عبر برنامج «واتساب» لم تثبت واقعة الدين أو السلف، ومن سياق ما تقدم، لا تثبت المستندات المقدمة انشغال ذمة المدعى عليهما لمصلحة المدعية بثمة مبالغ مالية، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتقضي المحكمة برفضها بحالتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة استعراض القوة أو التلويح بالعنف طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة البلطجة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.