إيهاب الرفاعي ( أبوظبي)

أخبار ذات صلة الإمارات ومدغشقر تبحثان تعزيز التعاون البرلماني «العمل الدولية»: جهود الإمارات متنوعة في تعزيز حماية العمال «اجتماعياً»

رفعت سيدة دعوى قضائية ضد صديقتها وشقيقة صديقتها تطالب فيها إلزامهما بالتضامن بأن تؤديا لها مبلغ 132.200 درهم موضحة أنها  قامت بتحويلات مالية للمدعى عليها الأولى «صديقتها» بعدما طلبت منها تحويل مبالغ مالية بأوقات متفرقة لحساب المدعى عليها الثانية «شقيقة صديقتها» بلغ مجموعها 132.

200 درهم، وذلك بعدما تم حبس المدعى عليها الأولى، ووجودها في المنشآت الإصلاحية و العقابية، ولدى مطالبة المدعية المدعى عليهما بالسداد ماطلتا في ذلك، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات أكدت في حيثيات حكمها أن المدعية هي التي يقع عليها عبء إثبات واقعة الدين والسلف موضوع الدعوى، إلا أنها لم تقدم أي بينة تثبت صحة ادعائها.
وجاءت أقوالها بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، كما أن الرسائل الواردة بين المدعية والمدعى عليها الأولى عبر برنامج  «واتساب» لم تثبت واقعة الدين أو السلف، ومن سياق ما تقدم، لا تثبت المستندات المقدمة انشغال ذمة المدعى عليهما لمصلحة المدعية بثمة مبالغ مالية، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتقضي المحكمة برفضها بحالتها.

المصدر: صحيفة الاتحاد

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة استعراض القوة أو التلويح بالعنف طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة البلطجة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

الإعدام شنقا لمتهم والحبس 5 سنوات لـ 2 آخرين في استعراض العنف والبلطجةإيده كانت هتتقطع.. النيابة تستدعي ضحية البلطجة في الهرم لسماع أقواله«ايده كانت هتتقطع».. ننشر التقرير الطبي لضحية البلطجة في الهرمضحية البلطجة في الهرم : ضربوني وسرقوا التليفون | تفاصيل مأساوية

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

طباعة شارك قانون العقوبات البلطجة جريمة البلطجة العنف استعراض القوة

مقالات مشابهة

  • الحبس لرئيس جماعة بالعرائش هاجم زاوية بحضور فقهاء
  • مالية كوردستان: صرف رواتب ذوي الشهداء والمؤنفلين غداًُ السبت
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ما ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه بجريمة؟
  • الفقراني يشكر الأردنيين بعد الإفراج عنه واستبدال عقوبة الحبس
  • الحبس سنة عقوبة استعراض القوة أو التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • إستونيا تقول إن روسيا أرسلت طائرة مقاتلة بعد محاولة إيقاف سفينة تنتهك العقوبات
  • قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية بالبنك الأهلي بعد التخفيض
  • أوبك تثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
  • المخرج رفض يتنازل.. تصالح محمد سامي مع مدير مركز صيانة وانقضاء الدعوى
  • رئيس جامعة عمّان الأهلية يستقبل وزير الدولة للشؤون القانونية ويؤكد أهمية دعم الثقافة القانونية