من بين الجرائم والمخالفات التي يقف لها القانون المصري بالمرصاد، كانت جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، من أبرز القضايا التي تصدى لها المُشرع المصري بكل حزم، من خلال إقرار عقوبات مُغلظة، حيال كل من تُسول له نفسه الإقدام على ذلك الفعل المؤثم الذي من شأنه أن يُهدد استقرار وأمن المجتمع، نظرًا لتأثيره السلبي على النظام القضائي، وهنا تقوم السلطات باتخاذ إجراءات قانونية لمعاقبة المتسببين في هذه الجريمة.

 

 

عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية

 

ورد في نص المادة 123 من قانون العقوبات، عقوبة الموظف العمومي الممتنع عن تنفيذ القوانين واللوائح، حيث تضمن نص المادة، أنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

 

فضلًا عن ذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمدًا، عن تنفيذ حكم أو أمر ما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف.

 

 

عطفًا على السابق، فقد حدد القانون، الجهات المسؤولة عن تنفيذ الحكم القضائي، حيث تتمثل في مكتب التنفيذ في المحكمة، والشرطة والقوات الأمنية، وإدارة العدل، علاوةً على المؤسسة العقابية حيث يتم وضع المُدانين في الحبس، ومن ضمن مسؤوليات هذه الجهات ضمان تنفيذ الأحكام بسرعة ودقة وبالشكل المطلوب وفي الإطار الذي حدده القانون.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأحكام القضائية قانون العقوبات الموظف العمومي النظام القضائي المحكمة الشرطة القانون الحبس تنفیذ الأحکام عن تنفیذ

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غد الأحد، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص البند رقم 8 من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق عدم دستورية تقدير قيمة إقامة الدعاوى القضائية، الخاصة بدعوى صحة عقد مستمر أو بإبطاله، ودعوى فسخ عقد، ودعوى إمتداد العقد.

وطالبت الدعوى رقم 98 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية تقدر قيمة الدعاوى وفق ما حدده قانون المرافعات.

وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أنه يراعى عدد من أنواع الدعاوى القضائية في تقدير قيمة الدعوى وهى ما يأتي:

1 - الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

3 - فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين.

4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة

6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.

7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
  • تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية
  • الناظور.. إدانة نائب رئيس جماعة ازغنغان بالحبس النافذ في قضية ارتشاء
  • السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
  • الشرطة القضائية للدرك الملكي تكشف زيادة كبيرة في عدد الجرائم الإلكترونية
  • الحكم بالحبس أربعة أشهر بحق ناشطة لتجاوزها على آل الصدر
  • اتحاد حماية المستهلك يدعو المغاربة لعدم نحر الأضاحي لإنقاذ القطيع الوطني
  • دباس الدوسري : يعاب على جمهور النصر التسرع في إصدار الأحكام
  • الزمالك يُعاقب مصطفى شلبي قبل لقاء فاركو لهذا السبب
  • ادعى مساومة موظف وضابطي شرطة لشخص بالقاهرة.. المتهم يواجه هذه العقوبة