صدى البلد:
2025-07-03@20:50:11 GMT

هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة ؟.. الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن نسيان التشهد الأوسط لا يستوجب إعادة الصلاة، وإنما نسجد للسهو قبل التسليم.

أشار الى أنه لو تركنا سجود السهو فليس علينا شيء وتكون الصلاة صحيحة لأن سجود السهو سنة وليس بركن.

ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال إذا نسي المصلي التشهد بعد الركعة الثانية من الصلاة، فإنه يكون عليه أداء سجدتين للسهو.

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال (نسيت التشهد الأوسط ولم أسجد للسهو فهل صلاتي صحيحة؟)، أنه لو نسي الإنسان التشهد الأوسط ولم يسجد للسهو فصلاته صحيحه ولا سجود للسهو عليه.

وأشار الى أن التشهد الأوسط سنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن ترك سنة فعليه بسجود السهو.

حكم رجوع الإمام إلى التشهد الأوسط بعد أن وقف معتدلا

 

أجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمتى الجمهورية، عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه (كنا نصلى العصر مع الإمام ونسي التشهد الأوسط فذكرناه فنزل ليقرأ التشهد وقام ليأتى بالركعتين وسجد سجدة سهو فقال البعض أن هذه صلاة باطلة؟).

أوضح عاشور، قائلا: إنه إذا سها الإمام أثناء الصلاة ونسي التشهد الأوسط فعندما يقوم فعلى المأمومين أن يذكروه، ولو كان أقرب للجلوس فعليه أن يقعد ويقرأ التشهد الأوسط ثم يقوم ولا يسجد سجدة سهو بعد ذلك، اما لو كان أقرب للقيام فيقف ولا ينزل مرة أخرى لأنه تلبس بركن وهو القيام فلا ينزل للسنة التى هى التشهد الاوسط، بل عليه أن يقف وقبل أن يسلم من السنة عليه أن يسجد سجدتين للسهو.

وأشار الى أنه إن قام ووقف ثم ذكره المأمومين فقعد للتشهد ثم صلى سجدتين سهو فى الأخر فقال العلماء إذا كان أقرب للقيام ثم جلس بعد أن وقف فصلاته باطلة بشرط ألا يكون جاهلا وألا يكون قاصدا، فإن كان عالما قاصدا تبطل صلاته أما إذا كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة.

حكم قراءة التشهد الأوسط كاملا في الصلاة

 

قالت دار الإفتاء، إن الوارد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- فى التشهد أن الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون فى التشهد الأخير وليس الأول.

وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن المشروع في التشهد الأول هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم بقوله: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» رواه مسلم.

وتابعت: في رواية: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» رواه أحمد.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التشهد الأوسط الصلاة صلى الله علیه

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح حكم الترتيب بين صلاة الفجر وسنته

أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونه: " حكم الترتيب بين فريضة الفجر وسنته.. حيث دخلت المسجد في صلاة الفجر وقد أُقيمتِ الفريضة ولم أُصلِّ سنة الفجر، فهل أدخل مع الإمام في صلاة الفريضة أو أُراعي الترتيب فأُصلي سنة الفجر أولًا ثم أُصلي الفريضة؟ وهل يختلف الحكم لو نمت عنها حتى طلعت الشمس؟".

وردت دار الافتاء موضحة: ان الأصل أن تُؤدَّى ركعتي الفجر قبل صلاة الفريضة، فإذا دخل الإنسان المسجد وقد أقيمتِ الصلاة فينبغي أن يلحق بالإمام ولا ينشغل بصلاة السُّنَّة حينئذٍ، ولا حرج في صلاتها لاحقًا بعد الفريضة، ولو كان يرجو إدراك ركعة مع الإمام فله أن يصليها، وإذا نام الإنسان عن الصلاة واستيقظ بعد طلوع الشمس فيقضي صلاة ركعتي الفجر مع الفريضة ولا حرج في ذلك.

دعاء فقدان الحاجة واسترجاع الأشياء الضائعةدعاء يوم تاسوعاء.. ردد أفضل أدعية الرزق والبركة ومغفرة الذنوب


بيان فضل ركعتي الفجر
مِن الأمور التي رغَّبت فيها السُّنَّة المطهرة وأكدت عليها في غير موضع: ركعتا الفجر، أي: سنته؛ فقد ورد في السُّنَّة المشرفة أن ركعتي الفجر خيرٌ من متاع الدنيا، وأنهما من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يدعها صلى الله عليه وآله وسلم لا سفرًا ولا حضرًا؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، وعنها أيضًا رضي الله عنها أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» أخرجهما الإمام مسلم.

قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (6/ 5، ط. دار إحياء التراث العربي): [«رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» أي: من متاع الدنيا] اهـ.

وورد أيضًا عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ" متفقٌ عليه.

قال الشيخ ابن القيم في "زاد المعاد" (1/ 305، ط. مؤسسة الرسالة): [وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرًا وحضرًا، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى سنة راتبة غيرهما] اهـ.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَدَعُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود والبيهقي في "السنن"، والبزار في "المسند"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار".

وقت صلاة سنة الفجر
 

الأصل أن تؤدى ركعتا سنة الفجر قبل الفريضة؛ لما روته أمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ» أخرجه الترمذي في "السنن"، والطبراني في "الكبير".

وهذا ما قرَّره أئمة وفقهاء المذاهب المتبوعة؛ كما في "بدائع الصنائع" لعلاء الدين الكاساني الحنفي (1/ 284، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للإمام الحطاب المالكي (2/ 66-67، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (4/ 7، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (2/ 93، ط. مكتبة القاهرة).

مذاهب الفقهاء في حكم صلاة سنة الفجر بعد إقامة الصلاة والمختار للفتوى
بخصوص مَن دخل المسجد لِصلاة الفجر وقد أقيمتِ الفريضة ولم يصلِّ سنة الفجر؛ فقد اختلف الفقهاء في دخوله مع الإمام للفريضة وأدائه سنة الفجر بعدها أو أدائه السُّنَّة قبل الفريضة.

فذهب الحنفية إلى أنه إذا خشي فوات الركعة الأولى وإتمام الركعة الثانية مع الإمام صلى السُّنَّة، وأما إن خشي فوات الركعتين معًا دخل مع الإمام.

قال برهان الدين المرغيناني في "الهداية" (1/ 71، ط. إحياء التراث): [(ومَن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر، إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى: يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل)؛ لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين، (وإن خشي فوتهما: دخل مع الإمام)؛ لأن ثواب الجماعة أعظم، والوعيد بالترك ألزم] اهـ.

وقال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق" (1/ 182، ط. الأميرية): [قال رحمه الله: (ومن خاف فوات الفجر إن أدى سنته ائتم وتركها)؛ لأن ثواب الجماعة أعظم والوعيد بتركها ألزم، فكان إحراز فضيلتها أولى. قال رحمه الله: (وإلا لا) أي: وإن لم يخش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلي سنة الفجر فإن كان يرجو أن يدرك إحداهما لا يتركها؛ لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين وهذا لأن إدراك الركعة كإدراك الجميع] اهـ.

وذهب المالكية إلى أنه إذا دخل المسجد وقد أقيمتِ الفريضة، فلا يصلي السُّنَّة، أما إذا كان خارج المسجد أو كان الإمام في الصلاة، فإن لم يخش فوات الركعة الثانية: صلى السُّنَّة، وإلا فلا.

قال الشيخ الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 409، ط. دار المعارف) [(وإن أقيمت الصبح)، أي: صلاته، بأن شرع المقيم في الإقامة ولم يكن شخص صلى الفجر (وهو بمسجد) أو رحبته (تركها) وجوبًا ودخل مع الإمام في الصبح وقضاها بعد حل النافلة للزوال، (و) إن أقيمت الصبح وهو (خارجه)، أي: وخارج رحبته أيضًا (ركعها) خارجه (إن لم يخش) بصلاتها (فوات ركعة) من الصبح مع الإمام] اهـ.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أقيمت الصلاة، فإنه يدخل مع الإمام في الصلاة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لا.

قال الإمام الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (2/ 342، ط. دار المنهاج): [المسبوق إذا دخل المسجد وصادف الإمام في فريضة الصبح، فلا ينبغي أن يشتغل بالسُّنَّة، بل يبادر الاقتداء بالإمام في الفريضة، ثم إذا فرغ منها، فليتدارك السُّنَّة] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 329): [وإذا أقيمت الصلاة، لم يشتغل عنها بنافلة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش] اهـ.

والمختار للفتوى: مشروعية الدخول في صلاة الفجر متى أقيمت الصلاة المفروضة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لا؛ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح" من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ».

ولما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَتَّى قَالَ: «وَلَوْ رَكْعَةً»، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَالصَّلَاةُ تُقَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَصَلَاتَانِ مَعًا؟» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير".

طباعة شارك صلاة الفجر سنة صلاة الفجر كيف اصلي الفجر في وقته

مقالات مشابهة

  • الإفتاء توضح حكم الترتيب بين صلاة الفجر وسنته
  • ما الواجب على من فاتته صلاة الجمعة لعذر؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يستحق البائع العربون إذا لم يتم البيع؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم صيام يوم تاسوعاء.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة الصبي المُميِّز في الصف الأول.. الإفتاء تجيب
  • هل يجب تبييت النية في صيام تاسوعاء و عاشوراء؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردًا؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قصر الصلاة أو جمعها بدون عذر؟ الإفتاء تجيب
  • متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟.. الإفتاء تجيب