استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استشهد الأسير الفلسطيني خالد الشاويش، جراء حرمانه من الرعاية الطبية بعد نقله وهو بحالة خطرة إلى أحد المستشفيات في الأراضي المحتلة عام 1948.
وقالت مصادر فلسطينية، إن الأسير الذي ينحدر من طوباس، ويقضي حكم بالسجن المؤبد 11 مرة، تعرضت حالته الصحية للتدهور، بسبب الإهمال، خاصة وأنه يعاني من شلل كامل، قبل أن يعلن استشهاده.
والشهيد هو أحد قيادات كتائب شهداء الأقصى، وهو متزوج وله 4 أبناء، وله شقيق شهيد وآخر أسير محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات.
وتعرض الشهيد لإصابة بالغة، برصاص الاحتلال، عام 2001، أدت إلى شلله بالكامل، فضلا عن عشرات الشظايا في جسده، لكن الاحتلال تمكن من اعتقاله بعد 6 أعوام وحكم عليه بالسجن المؤبد 11 مرة.
وكان يعاني داخل السجن، أوضاعا صحية مزرية ومزمنة، تفاقمت بسبب إصابته وسوء الرعاية الصحية.
وتفاقمت حالة الشهيد الصحية، بعد سقوطه قبل أعوام، عن كرسه المتحرك، الذي كان يلازمه، ما أدى إلى كسر دعامة بلاتين في ديه، أصيب على إثرها بتسمم في الجسم، وكانت يده معرضة للبتر.
من جانبها نعت كتائب شهداء الأقصى، الشهيد الشاويش، وقالت إنه أحد قادتها، وحملت الاحتلال، المسؤولية عن استشهاده في السجن، نتيجة الإهمال الطبي، بعد معاناته مع المرض.
وأشارت إلى أن الشهيد قاد العديد من العمليات المسلحة، ضد الاحتلال والمستوطنين، والتي شكلت باكورة العمليات المقاومة خلال انتفاضة الأقصى الثانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية شهيد الاحتلال المرض سجون الاحتلال الاحتلال مرض شهيد اسير المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع بالسجن المؤبد
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، في موقع إنشاء، بالسجن المؤبد.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة