المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية عبارة المادة 11 من قانون انتخابات الإقليم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
آخر تحديث: 21 فبراير 2024 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، قرارا بشأن انتخابات اقليم كردستان.وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته لقرار المحكمة: انه “تقرر عدم دستورية عبارة 11 في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان كردستان لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالاتي “يتكون اعضاء مجلس نواب الاقليم من 100 عضوا، مبينا ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحل بدلا من الهيئة العليا لانتخابات اقليم كردستان، لادارة انتخابات اقليم كردستان”.
وأضاف ” يقسم إقليم كردستان أربع مناطق في الانتخابات، مشيرا الى ان ” على كل كيان سياسي في الاقليم تقديم قائمة خاصة وان لا تقل نسبة النساء عن 30 بالمائة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.