قسيمة شراء بـ1000 جنيه لزوار معرض ديارنا لأول مرة.. اعرف التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اختيار محافظات البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء ضيوف شرف الدورة 66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، حيث يتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المحافظات ذات الثقافة والتراث المميز، إلى جانب مشاركة عارضين من «السودان – سوريا - فلسطين - موريتانيا - جيبوتي - الصومال» لعرض ثقافاتهم المتميزة ودعم قضاياهم.
وقالت القباج إنّ النسخة الجديدة لمعرض ديارنا تشهد لأول مرة مشاركة وفد من المستثمرين من عدد من الدول العربية، إلى جانب مشاركة المجلس التصديري للحرف اليدوية، حيث نستهدف توفير فرص تصديرية للمنتجات المصرية، كما سيتم لأول مرة إجراء سحب يومي لزوار المعرض على 3 جوائز كل منها تقدم قسيمة شراء بقيمة 1000 جنيه، وسيتم إجراء سحب بعد انتهاء الفترة الأولى والثانية للعارضين من الفئات المختلفة «أسر منتجة - رواد أعمال - مؤسسات مجتمع مدني - شركات» على الأعلى مبيعات خلال المعرض، وسيتم توفير وسائل الدفع للزوار «ماكينات صرف ATM - POS»، وتوفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في تقرير لها، أنّ معرض «ديارنا» يعتبر بمثابة نقطة تمركز ثقافية تحتفي بالفنون الأصيلة بجانب توفيره لفرص بيع مباشرة لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية بجانب عروض تسويق لا مثيل لها خلال فترة إقامة المعرض، كما سيتم إتاحة العديد من الخدمات أبرزها توفير فرص تدريب لتعزيز الوعي التأميني والشمول المالي لدى أصحاب مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فضلا عن توفير تدريب على كيفية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.
الخدمات الترفيهيةوتشهد الدورة الجديدة للمعرض هذا العام عددًا من الخدمات الترفيهية، منها كتابة الاسم بالخط العربي، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية لتعليم المشاركين مختلف الحرف والفنون، كما سيتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض ديارنا ديارنا التضامن وزارة التضامن الحرف التراثية
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.