كيفية صلاة الشفع والوتر بالتفصيل (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
صلاة الشفع والوتر هي صلاةٌ نافلةٌ تُصلى بعد صلاة العشاء، وتُعدّ من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدد ركعاتها الأفضل 11 ركعةً، يسلم من كل ثنتين، ثم يصلي ركعةً واحدةً للوتر، ويجوز صلاتها بثلاث ركعاتٍ، يسلم من كل ثنتين، ثم يصلي ركعةً واحدةً للوتر، كما يجوز: صلاتها بخمس ركعاتٍ أو سبع أو تسع، يسلم من كل ثنتين، ثم يصلي ركعةً واحدةً للوتر، وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى الْفَجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ (متفق عليه)، وفق دار الإفتاء.
يتوضأ المسلم وضوءًا صحيحًا ويقوم لصلاة ركعتين، يقرأ في الأولى سورة الفاتحة وسورة الأعلى، وفي الثانية سورة الفاتحة وسورة الكافرون، يسلم من الركعتين، ثم يقوم لصلاة ركعةٍ واحدةٍ للوتر، ويقرأ في ركعة الوتر سورة الفاتحة وسورة الإخلاص، ويدعو الله تعالى بعد التشهد الأخير.
عدد ركعات صلاة الشفع والوتروعلقت دار الإفتاء عبر منصتها الرسمية على يوتيوب، على نقطة خلاف في صلاة الوتر، وقال أمين الفتوى: «إذا صليت ركعتين وبعدها تسليم وبعدها صلاة ركع فهو صحيح وهو مذهب الشافعية، وإذا صليت ثلاث ركعات متصلين مع التشهد في الثانية والثالثة فهو جائز وهذا مذهب الحنابلة، واذا صليت ثلاث ركعات وتشهدت في ثالثهم فهو جائز وهذا مذهب الحنفية».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
كيفية أداء كفارة اليمين.. أمين الإفتاء يوضح تفاصيلها الشرعية
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول كفارة اليمين وكيفية أدائها، موضحًا كل تفاصيلها الشرعية.
ما هي كفارة اليمين؟وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن كفارة اليمين تتمثل في إطعام مساكين أو كسوتهم بما يساوي ما كان يطعمه الشخص لأهله، كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: «من أوسط ما تطعمون أهلكم».
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء، إلى أنه في حالة عدم القدرة المالية على الإطعام أو الكساء، يجوز صوم ثلاثة أيام، وبيّن أن الأفضل أن تكون الأيام الثلاثة متصلة، لكن لا مانع من أن تكون متفرقة حسب ظروف الشخص.
ودعا أمين الفتوى في دار الإفتاء، إلى أن يتقبل الله من المسلمين الأعمال الصالحة وفق طاقتهم وقدرتهم، مؤكّدًا أن الإسلام يراعي القدرة والاستطاعة في أداء العبادات والكفارات.
ما كفارة الرجوع في الحلف؟اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" يقول: لزمتني كفارة يمين، وشرعت في الإطعام ولم أتمكَّن من إتمام إطعام العشرة مساكين، فهل يجوز لي الانتقال إلى الصيام، أم يجب عليَّ الانتظار حتى يتيسر حالي وأكمل الإطعام؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: انه إذا حنث الحالف في يمينه وجب عليه أداء الكفارة، وهو مخيَّر فيها بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن ذلك كله كان عليه صيام ثلاثة أيام، فإذا قام بأيٍّ منها اعتُبرت ذمته بريئة، وإن لم يفعل، بقيت ذمته مشغولة ويُسأل عنها، وإذا بدأ بالإطعام ثمَّ عجز عن إتمامه، فإنَّه يجوز له الانتقال إلى صيام ثلاثة أيام، ولا يلزمه انتظار تحسُّن حاله أو حصول يساره؛ إذ المعتبر في الكفارات هو وقت الأداء.
الإفتاء: منع الإنجاب جائز في حالات معينة.. والرزق بالأولاد من عند الله
حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة خاصة دون محرم .. الإفتاء تجيب
حكم اقتناء تماثيل ومجسمات على صور حيوانات وبشر.. الإفتاء: يجوز بشرط
هل يجوز بيع بلازما الدم بمقابل مادى؟.. الإفتاء تجيب
الأيمان من العقود المؤكَّدة التي يجب صونها والوفاء بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89]، والبِرُّ بها من تمام التقوى وصدق العبودية، غير أنَّه إذا كان في لزوم اليمين تفويت لمصلحة أرجح أو ارتكاب لمعصية شُرع الحنث والتكفير؛ لما ثبت عن النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» أخرجه الإمام مسلم.
ومن المقرَّر شرعًا أنّ اليمين المنعقدة إذا حنث صاحبها وجبت فيها الكفارة، وهي المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89].
والحنث في اليمين هو: مخالفة الحانث لما حَلَف عليه، سواء كان ذلك بالفعل أو بالترك، كما في "شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي (3/ 71، ط. دار الفكر).
فإذا خالف الحالف ما التزمه في يمينه عامدًا، فقد أجمع الفقهاء على أنَّه يحنث وتلزمه الكفارة، وهو مخيَّر فيها بين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فيجزئه الإتيان بأيٍّ منها إذا كان قادرًا ومتمكِّنًا، كما اتفقوا على أنَّه لا يجوز له العدول إلى الصيام إلَّا عند عجزه عن جميع هذه الخصال، فإذا انتقل حينئذٍ يصوم ثلاثة أيَّام، ويجزئه ذلك من غير انتظار إلى تحوُّل حاله أو حصول يساره.
قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف" (7/ 128-139، ط. مكتبة مكة الثقافية): [أجمع أهل العلم على أنَّ الحانث في يمينه بالخيار: إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، أيّ ذلك فعل يجزئه...، وأجمع أهل العلم على أنَّ الحالف الواجد للإطعام، أو الكسوة أو الرقبة: لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه] اهـ.
وقال الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (160، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقوا أنَّ من عجز عن رقبةٍ وكسوةٍ وإطعامٍ من حرٍّ أو عبدٍ ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذٍ ولم يؤخر إلى تبدل حاله فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات أجزأه] اهـ.