حرية الرأي والتعبير كواقع عالمي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
◄ علينا كمواطنين التزام النظام والقانون لنشر الآراء والأفكار البناءة وعدم الانزلاق لوحل الخلافات والفتن والآراء المسببة للكراهية والبغضاء والأحقاد بين الأفراد والمجتمعات والشعوب والدول
حمد الحضرمي *
إنَّ حق حرية الرأي والتعبير من الحقوق العامة للإنسان كحق الحياة والكرامة التي تلتزم الدولة باحترامهما وحمايتما وفقًا للقانون، ولا يستطيع الإنسان أن يحيا في المجتمع المدني بمختلف تشكيلاته ومؤسساته دون أن يعبر عن رأيه وأفكاره، التي لا بد أن تخرج للعالم الخارجي بأي شكل من أشكال التعبير المختلفة؛ مثل: الكلام والكتابة والرسم.
وقد كَفَل النظامُ الأساسيُّ للدولة في سلطنة عُمان حرية الرأي والتعبير -وفقًا لنص المادة 35 من النظام الأساسي للدولة- في الفصل الثالث "الحقوق والواجبات العامة"، ونصَّت المادة على أن "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"، كما أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في خطاباته وكلماته السامية على حرية التعبير عن الرأي؛ كونه من الحقوق المدنية الأساسية للمواطن، التي ترعاها الدولة والمؤسسات والقانون، وتحفظ للمواطن كرامته وقدرته على المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتعتبر حرية التعبير سياجا وطنيا يحمي مقدرات ومنجزات الوطن، وينهض به للتطور والتقدم والازدهار، مع التقيُّد بالنظام العام وعدم الإخلال بالآداب العامة ورعاية مصالح الدولة وعدم المساس بحقوق الآخرين، وعدم التعسُّف في استعمال حق ممارسة حرية التعبير لضمان عدم المساءلة والوقوع في المحظور.
ومن الأمانة علينا كمواطنين أن نكُون مُخلصين أوفياء صادقين في التعبير عن آرائنا الخاصة التي تعبر بصدق عن كل ما يجري أمام أنظارنا، على أن تكون هذا الآراء حيادية وصادقة ولا تنشر أخبارًا زائفة، وأن يكون لها دور فعال في دعم وتطلعات ومتطلبات الوطن والمواطن، وفي توضيح الصورة وتوعية المواطن عن حقوقه وواجباته، ودوره الكبير في بناء وأمن واستقرار وطنه، وتنبه المواطن لاحترام وحفظ كرامة الشعوب والأفراد دون تفرقة أو تعصُّب، والالتزام والانتباه للشرور المحيطة بالمجتمع التي تُكدِّر الإنسانية وتزيد التوترات وتغرس الحقد والكراهية كالفتن بين الأفراد والشعوب والدول، والواجب على العقلاء من أصحاب الرأي والحكمة أن تكون لهم أدوار في نشر الآراء والأفكار التي تجمع الصف وتوحد الكلمة وتقرب وجهات النظر وتلطف الأجواء بين الشعوب والدول بكلمات جميلة بأسلوب مقنع.
والأمر يتطلَّب الالتزام بالنظام والقانون الذي أقر الحقوق والواجبات وفرض الضمانات لممارستها، وعدم التعدي على حرية وحقوق الآخرين، واحترام الحق في حرمة الحياة الخاصة كقيد على حرية التعبير عن الرأي، وأن نسهم بالآراء والأفكار في حماية النظام والآداب العامة، واحترام آراء الآخرين والتنوع الثقافي والديني والاجتماعي، ومحاربة الفساد والأفكار الهدامة، والاستخدام الأمثل لشبكة الاتصالات (الإنترنت والهاتف النقال) لنشر الآراء والأفكار البناءة، وعدم الانزلاق إلى وحل الخلافات والفتن والآراء المسببة للكراهية والبغضاء والأحقاد بين الأفراد والمجتمعات والشعوب والدول، والالتزام بالمبادئ والقيم والأخلاق الإنسانية النبيلة، مع ضرورة نشر الثقافة القانونية على كل الأصعدة والمستويات لكي يتمكن المواطن من معرفة ما له وما عليه من حقوق وواجبات وحريات عامة، كحرية التعبير والرأي وحرية الإعلام والصحافة وحرية الحصول على المعلومات...وغيرها من الحريات التي أصبح من الضرورة منحها مزيدًا من المساحة لتعمل بفاعلية أكبر لأنها أصبحت واقعًا عالميًا.
* محامٍ
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أشرف عباس يكتب: دفاعًا عن حرية النشر
حين يُواجه صحفي أو مواطن خطر السجن بسبب رأي أو منشور، فإن السؤال لا يجب أن يكون: "ماذا قال؟" بل: "هل تستحق الكلمة القيد؟"، هنا، لا نتحدث عن مضمون ما كُتب أو مدى الاتفاق معه، بل عن وسيلة العقوبة، وتناسبها، ومبدأ دستوري لا يجوز التنازل عنه: لا حبس في قضايا النشر.
هذا المبدأ لم يعُد مجرد مطلب نقابي أو حقوقي، بل أصبح نصًا صريحًا في المادة 71 من الدستور المصري، التي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ثلاث حالات فقط هي التحريض على العنف، التمييز، والطعن في الأعراض، ويعززه ما التزمت به الدولة المصرية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر بدوره سلب الحرية بسبب التعبير، إلا في أضيق الحدود.
ومع ذلك، لا تزال هناك أحكام تصدر وتُنفذ في قضايا لا تنطبق عليها هذه الاستثناءات، ما يثير قلقًا مشروعًا بشأن توسع التأويل القانوني، وتحويل الخطأ في التعبير إلى جريمة موجبة للعقوبة الجنائية.
قد يخطئ صحفي في تناول قضية حساسة، أو يسيء مواطن التعبير في منشور، أو يكتب ما يراه دفاعًا عن حق إنساني، فينتهي الأمر إلى تشهير غير مقصود، لكن هل يكون الرد هو السجن؟ وهل الحبس هنا يُحقق رد اعتبار أم يضيف عبئًا جديدًا على المجال العام؟
رفض الحبس لا يعني إعفاء من المسؤولية، بل يُطالب بتطبيقها من خلال أدوات تناسب طبيعة الفعل، فلا أحد فوق القانون، لكن لا يجوز استخدام القانون كأداة لإسكات الرأي أو معاقبة الكلمة، الخطأ في النشر يجب أن يُعالج، لا أن يُقمَع.
ولهذا، فإن العدالة تقتضي تفعيل وسائل محاسبة مدنية ومهنية، مثل: حق الرد، التعويض المدني، الإدانة النقابية، الحجب المؤقت للمحتوى، أو نشر اعتذار بنفس مستوى الانتشار، هذه الوسائل تضمن المحاسبة دون سلب الحرية، وتُراعي التوازن بين حرية التعبير وحقوق الآخرين.
بل إن العقوبة القاسية، حين تُطبّق على فعل رمزي كالنشر، قد تأتي بنتائج عكسية؛ ففي بعض الحالات، يُحوَّل المخطئ إلى ضحية، ويكسب تعاطفًا لا يستحقه، ما يُربك الرأي العام، ويُضعف ثقة الناس في حيادية منظومة العدالة.
فلسفة العقاب في أي نظام عادل تقوم على الإصلاح لا على الانتقام، وعندما تكون وسيلة الفعل هي الكلمة، يجب أن تكون وسيلة الرد عليها في نفس الفضاء، الحبس لا يُصلح الضرر، بل يُولّد الخوف والانكماش، ويهدد المناخ العام للنقاش والإبداع.
ورغم أن الصحفيين يواجهون هذا الخطر بشكل مباشر، فإن القضية لا تخصهم وحدهم؛ فالمواطن، والمعلم، وصانع المحتوى، وأي شخص يكتب على منصة مفتوحة، أصبح مُعرّضًا للمساءلة بقوانين النشر، وأي تضييق هنا لا يُصيب فئة مهنية، بل يطال المجتمع كله.
من الإشكاليات التي تتكرر في هذا السياق، تصاعد نبرة التشفي في الخصوم على حساب النقاش الموضوعي؛ فبدلًا من المطالبة بتطبيق القانون بروح العدالة، تتحول بعض الأصوات إلى استخدام العقوبة كأداة لتصفية الخلافات الفكرية أو الشخصية، حين يُوظَف القانون لتأديب المختلف، لا لتصحيح الخطأ، تتراجع الثقة في العدالة، ويتحوّل العقاب إلى وسيلة إخراس من يتعامل مع هذا النقاش كأنه يتعلق بمكانة الصحفيين أو امتيازاتهم يُخطئ التقدير، نحن لا ندافع عن فئة، بل عن حق عام، وعن حد أدنى من الأمان الفكري في المجال العام، الحبس في قضايا النشر لا يُهدد مهنة، بل يُقوّض الديمقراطية نفسها.
الخطأ في النشر يُحاسب، لكن لا يُسجن، والمساءلة لا تعني العقاب الجنائي، بل الإجراءات المهنية والقانونية التي تضمن الانصاف، لا الردع.
رفض الحبس في قضايا النشر ليس رأيًا سياسيًا، ولا موقفًا عاطفيًا، بل ضرورة قانونية تحترم الدستور، وتُحصّن المجال العام من الخوف والجمود، الكلمة تُجابَه بالكلمة، والخطأ يُرد عليه بالقانون، لا بالقيد.