حكم لبس الخاتم في أصبع التشهد أو السبابة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء بأنه يجوز للمرأة ارتداء الخاتم في أصبع السبابة أو التشهد وذلك بلا كراهة، ويكره للرجل لبس الخاتم في السبابة والوسطى، والكراهة تنزيهية، فقد ثبت النهي عن التختم في السبابة «الشاهد» والوسطى كما في صحيح مسلم عن علي قال: «نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها»، وللمرأة أن تلبس الخاتم فيما شاءت من أصابع يديها.
ومن جانبه قال شيخ الإسلام النووي في «شرحه على مسلم»: «نهاني -صلى الله عليه وسلم- أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى والتي تليها وروي هذا الحديث في غير مسلم السبابة والوسطى وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، قالوا والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا، ولأنه لايشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه».
حكم لبس السلاسل للرجال
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال"ما حكم لبس السلاسل للرجال ؟": إن بعض الفقهاء نصوا على أن لبس السلسلة الفضة للرجال أو الحلي الزائدة لهم يكون حراما، لأنه أليق بالنساء.
وأضاف أمين الفتوى، أن الحكم بحرمة لبس السلاسل الفضية للرجال ليس متفقا عليه، فالعرف له مدخل أيضا فى هذا، فحيثما كان العرف لا يعتبر لبس السلسلة الفضية للرجل تشبها بالنساء، وهو يلبسها بهذه النية كما يصرح السائل بأنه ليس ملتفتا أصلا لمسألة التشبه بالنساء، فالقول بالحرمة قد يكون صعبا، ولا نستطيع أن نحكم بالحرمة حينئذ.
ونوه أمين الفتوى بأن “حرام” كلمة صعبة، قال تعالى “ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هٰذا حلال وهٰذا حرام”، ولكن يبقى فى النهاية أن التحلي على هذا الوجه أليق بالنساء منه بالرجال.
وذكر أمين الفتوى موقفا لبعض المشايخ حينما أتى رجلا إليه ومعه ابنه المراهق وهو يرتدي سلسلة بعد صلاة الجمعة، وقال الأب يا مولانا "هو لبس السلسلة حلال ولا حرام" -لأنه يبدو أن الابن يعاند أبوه- فالشيخ لم يقل له حلال أو حرام، بل قال له “السلسة دى بتاعت البنات”.
وأوضح أمين الفتوى، أنه ليس لازما لكي أفعل شيئا أو لا أفعله أن أكون متماشيا مع حد الحلال والحرام، لأن هناك أمورا بالخشونة الرجولية أليق وأشياء بالخروج من الخلاف والورع أفضل.
وأكد أمين الفتوى أنه لا يستطيع أن يلزم الناس بالورع والخروج من الخلاف، ولكن يرشدهم لمكارم الأخلاق، فحتى لو لم يستطع بالجزم تحريم لبس السلسلة الفضية للرجال، فليس أقل من أن يقول “السلسلة دى بتاعت البنات”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أمین الفتوى الخاتم فی
إقرأ أيضاً:
حكم حج ذوي الإعاقات الذهنية؟.. الإفتاء توضح
حكم حج ذوي الإعاقات الذهنية غير المكلفين بأداء الفريضة أو العمرة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إن قام أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية الذين أخرجتهم إعاقتُهم عن حدِّ التكليف، بأداء الحج أو العمرة عن طريق مساعدة الغير لهم فإن ثواب ذلك يوضع في ميزان حسناتهم، وجزى الله من ساعدهم خير الجزاء.
واشارت الإفتاء عبر موقعها الرسمى الى ان المسلمين من ذوي الإعاقات الجسدية لهم حكم الأصحاء شرعًا مِن وجوب الحج على المستطيع منهم، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدِّ التكليف الشرعي، والحج يقع صحيحًا منهم مُسقِطًا للفريضة؛ سواء حجوا بمالهم أم بمال غيرهم.
وتابعت: أما مَن كانت إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدِّ التكليف الشرعي، فإن الحج والعمرة تصح منهم -لا على جهة الوجوب- إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم، ويكون ذلك في ميزان حسناتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة وعمرة الفريضة -عند مَن يقول بفرضيتها- إذا عُوفِي المعاق ذهنيًّا من مرضه وإعاقته وصار مُكَلَّفًا.
وأوضحت ان الحج ومثله العمرة يتفردان عن سائر العبادات بأحكامٍ وطبيعةٍ مختلفة؛ منها: أنه يجمع بين العبادة المالية والبدنية، على حين أن الزكاة عبادة مالية، وأما الصلاة والصوم فعبادتان بدنيتان. ومنها: أن للحج مكانًا محددًا لإقامة شعائره، على حين أن العبادات الأخرى ليس لها مكان محدد.
ومنها: أن الحج إذا فَسَدَ وَجَبَ المُضِيُّ فيه وإتمامُه، ثم قضاء حج آخر مكانه، بينما بقية العبادات إذا فَسَدَت فقد خرج المكلف منها قَهرًا، ولا يَمضِي فيها ويجب قضاؤها أو إعادتها. ومنها: أن هناك فرقًا في الحج بين الركن والواجب، بينما في بقية العبادات لا فرق عند جمهور العلماء فيها بين الركن والواجب. ومنها: أنه يمكن الحج والعمرة عن الحي غير القادر على المناسك، بمعنى غير المستطيع للوصول إلى الأراضي المقدسة والثبات على الدابة أو الراحلة، وهو المسمى في الفقه بـالمَعضُوب، بينما سائر العبادات لا يقوم فيها الغير عن المكلف في حياته. وغير ذلك من الفروق بين الحج والعمرة من جهةٍ وبين سائر العبادات من جهةٍ أخرى.
ولهذا كان الحج ذا طبيعة خاصة؛ حيث إنه لا يجب إلا مرة واحدة في العُمُر، خلافًا لبقية العبادات. ومنها -وهذا الذي يعنينا الآن في الجواب على السؤال المطروح-: أن الحج يُقبَل مِن المكلف ومن غير المكلف ولو غير مُمَيِّز، بمعنى أنه يُثاب عليه إذا أداه عنه غيره صحيحًا مستوفيًا الأركان والشروط.
أما الصلاة والصوم فغاية أمرهما أنهما يصحان مِن غير المكلف إذا أداهما بأركانهما وشروطهما بشرط أن يكون مميزًا، وإن كان لا يطالب المميز بهما، وإنما المخاطب في ذلك هو الولي الشرعي له؛ من والدٍ أو والدةٍ أو وَلِيٍّ أو وَصِيّ، بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الصلاة: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدِّه رضي الله تعالى عنه، وفي رواية: «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِثَلَاثَ عَشْرَةَ» رواها الدارقطني، والطبراني في "الأوسط". وقيس على الصلاة الصيامُ وغيرُه بجامع العبادة البدنية في كُلٍّ.
أما الحج فلخصوصيته التي سبق الكلام عليها وعلى مظاهرها كان الثواب لاحقًا لمَن صدر منه بنفسه أو بمساعدة الغير ولو كان طفلًا غير مميز، ولو رضيعًا، أو كان بالغًا ولكن اختل تكليفُه الشرعي بنقص في عقله أو بإعاقة في ذهنه.
واستدلت على ذلك: ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنه لقي رَكبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»، وفي رواية الطبراني في "الكبير" و"الأوسط": رفعت صبيًّا لها في خِرقة؛ مما يدل على أنه كان رضيعًا. ويُقاس على الطفلِ غيرِ المميز المجنونُ والمُعاق ذهنيًا إعاقة تُخرجه عن التكليف بجامع ارتفاع التكليف عن كُلٍّ.
واكدت انه بناء على ذلك: فإن المسلمين من ذوي الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء شرعًا، مِن وجوب الحج على المستطيع منهم إما بنفسه أو بغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران:97]، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدّ التكليف الشرعي؛ بأن كان سنه العقلي لا العمري هو سن البالغين المدركين لما حولهم؛ بأن يكون خمسة عشر عامًا فما فوق، أو أقل من خمسة عشر عامًا ولكنه يكون برأي المختصين مدركًا للأمور الحسِّيّة المتعلقة بالجنس الآخر كما يشعر بها مَن احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث؛ سواء أَجَمَعُوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية أم اقتصر الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط، والحج يقع صحيحًا منهم مُسقِطًا للفريضة؛ سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.
وأما مَن كانت من المسلمين إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدّ التكليف السابقِ تحديدُه، فإن الحج ومثله العمرة تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم؛ سواء أكان ذلك بأموالهم أو بأموال غيرهم، ومعنى ذلك أنه يوضع ذلك في ميزان حسناتهم، وتُرفَع بها درجاتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة عند مَن يقول بوجوب العمرة كالشافعية، بمعنى أن المعاق ذهنيًّا إعاقةً تُخرِجه عن التكليف إذا عُوفِي من مرضه وإعاقته وصار مكلفًا وجبت عليه حجةُ الفريضة وعمرة الفريضة عند مَن يقول بفرضيتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.