هل يأثم من لم يعق عن أولاده؟.. أمين الفتوى يجيب| فيديو
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال من المواطن شعبان محمد سليمان من محافظة البحيرة، حول عدم ذبحه للعقيقة عن أولاده حتى الآن، إن العقيقة سُنّة مؤكدة عن النبي ﷺ، وليست فرضًا، موضحًا أنه لا إثم على من لم يذبح العقيقة إذا لم يكن مستطيعًا ماديًا.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس، أن العقيقة تعني ما يُذبح فرحًا بالمولود الجديد، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ قد عَقَّ عن حفيديه الحسن والحسين رضي الله عنهما، ولذلك يُثاب من فعلها، ولا يُعاقب من تركها، خاصة إذا كان معذورًا.
وأوضح أن العقيقة من مظاهر الشكر لله على نعمة الولد، ومن أسباب البركة، ولها أجر عظيم لأنها تمثل امتثالًا لسنة نبوية مباركة، أما من لم يستطع القيام بها لضيق الحال أو تعذر الأمر، فلا إثم عليه ولا وزر.
وأشار إلى أن الإسلام لا يكلّف نفسًا إلا وسعها، وأن الشريعة مبنية على الرحمة والتيسير، داعيًا كل من لم يتمكن من العقيقة ألا يحمل همًا أو شعورًا بالذنب، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى مطّلع على النية والقدرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى العقيقة حكم العقيقة حكم ترك العقيقة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".