تأجيل محاكمة 57 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية لـ24 سبتمبر
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 57 متهمًا بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة،لجلسة 24 سبتمبر المقبل .
أخبار متعلقة
اليوم.. محاكمة 57 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية
اليوم.. محاكمة 22 متهمًا فى الانضمام لجماعة إرهابية
تأجيل محاكمة 43 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية بالعجوزة إلى 30 أغسطس
مد أجل الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها لـ30 سبتمبر المقبل
كانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة إلى المتهمين أيضًا تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
الانضمام الجماعة إرهابية حوادث اليوم تمويل الإرهاب اللجان النوعية للاخوانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حوادث اليوم تمويل الإرهاب زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهم بالانضمام إلى خلية السويس الإرهابية في هذا الموعد
تصدرمحكمة جنايات مستأنف بدر، يوم الثلاثاء المقبل 13 مايو 2025، الحكم على متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".
يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أن “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها”.
و"يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات؛ إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب".