تنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، أولي جلسات محاكمة 3 متهمين بسرقة 2 جوال ثوم بالإكراه، وذلك يوم 11 من شهر مارس الجاري.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 18 من شهر ديسمبر عام 2023 بدائرة قسم الزهور والمتهم فيها كل من يوسف ص ص ويبلغ من العمر 16 عاما - طالب، ويوسف ا ع ا ويبلغ من العمر 17 عاما - طالب، وجمال س ع ع ويبلغ من العمر 18 عاما - طالب، حيث سرق المتهمون حال كون الأول والثاني طفلين إثنين جوال ثوم والمملوكة للمجني عليه السعيد أحمد علي سليمه، وكان ذلك بالطريق العام وفي إحدى وسائل النقل البرية وبطريق الإكراه الواقع عليه، بان تعدى عليه المتهمين بالضرب بواسطه حجر محدثين إصابته وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المنقولات، وحازوا واحرزوا حال كون المتهمان الأول والثاني طفلين أداة حجر مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص.

 

وشهد المجني عليه السعيد أحمد علي سليمه 55 سنة ويعمل سائق بأنه حال قيادته السيارة الخاصة به بالطريق العام فوجئ بتصلق المتهم الأول صندوق السيارة وباستبيانه الأمر فوجئ بقيام الأخير بالتعدي عليه بالضرب وانذاك تعدى عليه المتهمين الثاني والثالث بالضرب بواسطة الحجر، فاحدثوا إصابته وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومته، والاستيلاء على إثنين جوال من الثوم مملوكين له كرها عنه، وشهد عصام عادل الببلاوي نقيب شرطه معاون مباحث قسم شرطه الزهور بان تحرياته السريه أسفرت عن صحه إرتكاب المتهمين الواقعة على النحو الوارد بشهاده المجني عليه.

التقرير الطبي

وثبت بالتقرير الطبي الخاص بالشاهد الأول والصادر من مستشفى الزهور المركزي أن إصابته عبارة عن ثلاث جروح قطعية بالرأس طولها 3 سم، وجرح في الأذن اليسرى، ومدة العلاج أقل من 20 يوما، وبعرض المتهم الأول على الشاهد الأول المجني عليه أفاد بأنه ذات المتهم الذي كان يعلو السيارة والذي قام بضربه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بورسعيد أحمد علي الببلاوى محكمة جنايات محكمة جنايات بورسعيد جنايات بورسعيد

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.

بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية توزع للهدايا على السيدات بالمستشفياتعرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى سيارتين بالبحيرةغدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابمصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقناتفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 

بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية توزع للهدايا على السيدات بالمستشفياتعرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى سيارتين بالبحيرةغدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابمصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقناعقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك جهات التحقيق المختصة بالجيزة إحالة عامل للجنايات خطف تحرش هتك عرض

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • تخريج 406 طلاب ضمن الفوج الأول من الدفعة الـ21 في جامعة ظفار وسط استعراض للإنجازات الأكاديمية
  • تخريج 406 طلاب ضمن الفوج الأول من الدفعة الـ11 في جامعة ظفار وسط استعراض للإنجازات الأكاديمية
  • تعدوا عليه بسلاح أبيض.. القبض على المتهمين بسرقة سائق بالدقى
  • إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق رميًا بالرصاص في الجيزة للمفتي
  • إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك بالجيزة إلى المفتي
  • تطورات جديدة بقضية طفل المنشار: تتبّع هاتف المجني عليه كشف مسار غموض الجريمة
  • عليه قضايا والتضامن انتشلته من المقابر.. تفاصيل واقعة مسن بورسعيد
  • 70 لاعباً يشاركون في بطولة دبي لأكاديميات البادل
  • صرخة «شوبير»: الإسماعيلي ينهار.. والأزمة تتجاوز مجلس الإدارة ويُطالب بحل عاجل