إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
نجحت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الإسماعيلية، اليوم الأحد، في إزالة عدد من المخالفات بنطاق مركز ومدينة أبوصوير، ضمن حملات استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.
وقال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن الحملة تأتي ضمن الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، التي تستمر حتى 15 مارس الجاري، مشيرا إلى أنها أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدّ على أملاك الدولة.
وأوضح «بشارة»، في بيان صحفي، أن الحملة تضمنت إزالة 10 حالات تعدٍّ بولاية الزراعة، على مساحة فدان و3 قراريط، عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة، كما جرى إزالة حالة تعدٍّ على أراضي بولاية السكة الحديد.
بشارة: نتعامل مع أي تعد جديد فور رصدهوأكد محافظ الإسماعيلية، التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة، ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
وأشار المحافظ، إلى أنه وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية كافة، من جهات الولاية والوحدات المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية حملات إزالة حملات إزالة في الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية استرداد الأراضي على الأراضی
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.