قرارات مهمة لرئيس الوزراء.. أهمها تعديل الحد الأدنى وزيادة حافز هيئات التدريس
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات الهامة لرئيس الوزراء، ومنها قرار زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.
وأوضحت الجريدة انه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛ وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ في شأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية ؛ وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۷ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ؛
وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۳ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهنالتعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف ؛وعلى القانون رقم 91 لسنة ۲۰۲۳ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
٢٠٢٤/٢٠٢3 ؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٤٥ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي
وشيخ الأزهر الشريف ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
( المادة الأولى )اعتبارا من أول مارس سنة ٢٠٢٤ ، يُزاد حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات ، والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما ، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :
أستاذ : 1200
- أستاذ مساعد : 1000
- مدرس : 800 .
- معيد : 500
ونص القرار على ان يسري صرف هذه الزيادة ذات القواعد المعمول بها في شأن صرف الحافز ، اعتبارا من أول مارس سنة 2024، ويمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها مكافأة تدريس اضافية بالفئات المالية الموضحة كالتالي:
- أستاذ: 500
- أستاذ مساعد 400
- مدرس: 350
- مدرس مساعد 300
- معيد 250المادة الثالثة
مكافأة اضافية نظير الإشراف على الرسائل العلميةاعتبارا من أول مارس سنة 2024، يمنح أعضاء هيئة التدريس والأستذة والأساتذه المساعدون ، والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، مكافأة اضافية نظير الإشراف على الرسائل العلمية بالفئات المالية كالتالي
- أستاذ 375
أستاذ مساعد 350
- مدرس 300
ويسري على صرف هذه الفئات ذات القواعد المعمول بها في شأن صرف مكافآت الإشراف على الرسائل العلمية .
كما قرر رئيس الوزراء على ألا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية أول مارس سنة ٢٠٢٤ تعدل قيم الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة لأجزور الوظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة كما يلي
الممتازة : 12000
- العالية: 10000
- مدير عام : 9000
- الأولي: 7500
- الثانية 7000
- الثالثة 6750
- الرابعة 6500
- الخامسة 6250
الخامسة 6250
- السادسة 6000
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس الأزهر الشريف البحث العلمي التأمينات الاجتماعية أجهزة الدولة الحكومة قانون تنظیم الجامعات وتعدیل بعض أحکام هیئة التدریس أحکام قانون فی شأن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد
"النواب" يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواكتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات جاءت التزامًا بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوَّلت للمشرِّعِ بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأية نسبة.
ونوه الهنيدي بأن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ مراعاةً للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد مَن يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد (٣/ الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية:
مادة (٣/ الفقرة الأولى):
تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (١٣) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (٣٧) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (٤/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٣) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٧) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (١١/ الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًّا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
مادة (١١/ الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (١٣) مقعدًا، ومبلغ مئة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (٣٧) مقعدًا.
المادة الثانية
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حنفي جبالي تعديل قانون مجلس الشيوخ إبراهيم الهنيديتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"النواب" يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك