حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددًا من الأسباب التي تمنع الشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص من استحقاق بدل البطالة من الهيئة.

أسباب إنهاء الخدمة

ووفقًا للمادة 192 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تنص على أنه على الشخص صاحب العمل أن يُقدم موافاة للهيئة باستمارة نهاية الخدمة موضحا بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل، وفي حالة امتناع العامل عن التوقيع على هذه الاستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الامتناع.

وفي حالة أن أثبت الشخص صاحب العمل في الاستمارة الخاصة بنهاية الخدمة للعامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية لا يستحق وقتها بدل البطالة من التأمينات:

1- أن يكون قد ارتكب أفعال خاصة بالأمانة، الشرف، والآداب العامة.

2- الاستقالة.

3- أن يكون قد قدم أوراق أو شهادات مزورة أو انتحل شخصية غير صحيحة.

4- أن يكون في حالة سكر أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء وجوده في العمل.

5- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

6- أن يكون قد أفشي الأسرار الخاصة بالعمل.

7- أن يكون قد أرتكب خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

8- أن يكون قد اعتدي على الشخص صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتدائه اعتداء جسيمًا على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو يسببه.

9- عدم مراعاة التعليمات الواجب اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

10- غياب الشخص المؤمن عليه دون أي أسباب أكثر من المدة التي تنص عليها قوانين ولوائح التوظف أو العمل بحسب الأحوال.

اعتراض العامل على سبب انتهاء الخدمة

كما أن اعتراض العامل على سبب انتهاء الخدمة صراحة على الاستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للهيئة أو أبدى اعتراضه ضمنًا بامتناعه عن التوقيع على هذه الاستمارة فإنّه يتعين على الهيئة إرسال أوراق النزاع المُشار إليها في اليوم التالي لوصولها إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تُسلم إليه باليد أو بالبريد المُسجل المستعجل حسب الأحوال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات التأمينات الاجتماعية بدل البطالة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نهاية الخدمة صاحب العمل أن یکون قد

إقرأ أيضاً:

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملالإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةمحظورات قانون العمل الجديد

ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:

الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.

العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.

ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.

الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.

طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.

جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملالإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأة

وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.

المجلس القومي للأجور وتشكيلاته

وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.

وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.

ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل

ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:

صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.

صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.

صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.

استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.

وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.

طباعة شارك قانون العمل الجديد المحظورات تعزيز النزاهة

مقالات مشابهة

  • « تعديل السلوك بالسيكودراما ومواكبة التكنولوجيا ».. ضمن فعاليات مؤتمر قادة الخدمة الاجتماعية بالأزهر في الغردقة
  • "شبح التسريح" يُخيِّم على سوق العمل.. ودعوات مجتمعية لوضع حلول جذرية
  • عاجل| المواصفات تمنع 3 مصانع محلية من بيع المدافئ وتحجز كميات منها
  • «المشروعات القومية واقع عملي ضد الشائعات».. ندوة لمجمع إعلام قنا بمعهد الخدمة الاجتماعية
  • بينها أجر إضافي وإجازة سنوية.. 8 عوامل في لائحة عمال الزراعة والرعاة
  • التأمينات الاجتماعية توضح الإجراء في حالة طلب إلغاء مدة الاشتراك
  • تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • تفاصيل وشروط التسجيل في برنامج النخبة التأمينات الاجتماعية