النواب يوافق على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لهذه الفئات
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة (14/ فقرة أولى) من مشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
ونصت المادة (14/ فقرة أولى) على أنه: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، وأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائي وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، وذلك على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون."
وطالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل المالي.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إنه لا يمانع من ذلك، مشيرًا إلى أن هذا حق للصيادلة، نظرًا لأن عددًا منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، لكنه أوضح أن الأمر يتطلب موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وطلب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، منح الكلمة لممثل وزارة المالية لتوضيح موقف الوزارة.
وقال ممثل وزارة المالية: "وزارة المالية ليس لديها مانع، لكن إذا كان سيترتب على ذلك أعباء مالية إضافية، فالأمر يحتاج إلى دراسة."
فرد عليه المستشار فوزي: "أطلب منك توضيحًا مباشرًا، هل هناك اعتمادات مالية لذلك أم لا يوجد؟"
فقال ممثل وزارة المالية: "لا، ويجب الرجوع إلى القيادات لأن الأمر يحتاج إلى اعتمادات إضافية."
وطالب المستشار محمود فوزي بإقرار المادة كما هي، لحين ورود رد رسمي من وزارة المالية.
فقرّر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منح الحكومة مهلة 24 ساعة للرد على البرلمان، مع الموافقة على القانون من حيث المجموع اليوم، وإرجاء الموافقة النهائية إلى صباح الغد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وزارة الصحة والسكان المستشفيات الجامعية وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات على مخالفي نظام الفوترة الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم “106” لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم “243” لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات ما يلي:
– 5,000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم “244” لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية.
– 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.وام