مُسنة تطلب الطلاق و260 ألف جنيه نفقة علاج.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
" بعد بلوغي سن 63 عاما ترك زوجي منزلنا، واشترى شقة للعيش بمفرده، وامتنع عن التواصل معي وعلمت منذ أسابيع بخطبته لفتاة فى عمر أبنته الصغري، ورفض الإنفاق عليا ورد حقوقي رغم يسر حالته المادية ".. كلمات جاءت على لسان سيدة أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت زوجها بتطليقها للضرر، وإلزامه بسداد نفقة علاج قدرها 260 ألف جنيه بعد خضوعها إلي جراحة بمستشفي خاص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية تعدد الزوجات الطلاق للضرر أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك
يتساءل كثير من المواطنين عن حكم الزكاة على الأموال المودعة في البنوك، وخاصة الشهادات ذات القيمة العالية، ومدى وجوب إخراج الزكاة عليها.
وفي حلقة حديثة من برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة شهادة بنك بقيمة 300 ألف جنيه، موضحًا الشروط والضوابط الشرعية لإخراج الزكاة.
أوضح أمين الفتوى أن الزكاة لا تجب إلا إذا توافرت عدة شروط أساسية:
الإسلام وتمام الملك:يجب أن يكون المال مملوكًا بالكامل لصاحبه، غير متعلق بحقوق للغير أو ديون مستحقة.
بلوغ النصاب الشرعي:نصاب الزكاة يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويبلغ حاليًا أكثر من 400 ألف جنيه، وبالتالي فإن أي مال أقل من هذا المبلغ لا تجب عليه الزكاة.
حول القمر الكامل:يشترط مرور حول قمري كامل على المال، أي سنة هجرية، لكي يحسب لصاحبه وجوب الزكاة.
حساب الديون:الديون الواجبة السداد خلال العام تُخصم من المال الصافي للزكاة.
الديون بعيدة الأجل تُخصم فقط بمقدار القسط المستحق خلال السنة.
الديون المرجوة السداد تُضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان تحصيلها مؤكدًا في الوقت المحدد.
كيفية حساب الزكاةبعد تحديد المال الصافي، تُحسب الزكاة بنسبة 2.5% أي قسمة المال على أربعين.
تُعطى الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، وليس للأقارب الذين يجب على صاحب المال الإنفاق عليهم كالوالدين والأبناء والزوجة، لأن نفقتهم تجب من الأصل وليس من الزكاة.
حكم الزكاة على شهادة 300 ألف جنيهالسائل يمتلك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه، وهو أقل من النصاب الشرعي الحالي.
بناءً على ذلك، لا تجب الزكاة على هذا المال إلا إذا بلغ قيمة نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة.