#سواليف

أصدرت #المحكمة_الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من #قانون #نقابة_المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.

وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.

وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.

مقالات ذات صلة الجمعة .. أجواء باردة نسبياً بوجه عام 2024/03/08

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المحكمة الدستورية قانون نقابة المحامين

إقرأ أيضاً:

مقتل رجل طعناً واعتقال الجاني بعد مطاردة مسلحة في بابل

مقتل رجل طعناً واعتقال الجاني بعد مطاردة مسلحة في بابل

مقالات مشابهة

  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • مقتل رجل طعناً واعتقال الجاني بعد مطاردة مسلحة في بابل
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • مقتل شاب طعناً في الزرقاء  / فيديو
  • إحالة محافظ بغداد على التقاعد