حجزت محكمة جنح أكتوبر جلسة 30 مارس الجاري للحكم على الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة المقامة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال والتى تطلب فيها تعويضاً مدنياً مؤقتاً 100 ألف جنيه.

الجدير بالذكر أنه قضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة .

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

ونصت المادة 304 من قانون العقوبات "لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله، ونصت المادة 305 عقوبات، وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به".

عقــــوبــــة البلاغ الكاذب

عقوبة البلاغ الكاذب هي عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وكان قد وافق مجلس النواب في  الجلسة العامة أمس السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.

ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

 

وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

وأحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة العامة للمجلس اليوم في بداية أعمالها، عددا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين للجان المختصة.

وشملت الإحالات القرارات والمشروعات التالية:

أ‌. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

2)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية للتنمية الدولية.

3)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

4)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على  التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

5)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على  التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

6)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى.

وقد أحيلت هذه القرارات إلى لجنة الشئون الدستورية و التشريعية.

ب‌.    مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة.

جـ. رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي. 
(أخطرت اللجان المختصة)

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البلاغ الكاذب الفنانة نسرين طافش نسرين طافش محكمة جنح أكتوبر لسنة 2024 بشأن الموافقة على المالیة العامة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

غرامة 1500 جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل مخل بالآداب في الطريق بالقانون

تضمن قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور ، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 عبر مصر الرقمية وخطوات الدفعمفيش طوابير تاني.. وزارة الداخلية تطلق شهادة مخالفات المرور الإلكترونية ضمن منظومة مرور بلا أوراقأصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقيةلينك الإستعلام عن مخالفات المرور.. خطوات استخراج شهادة مخالفات

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

طباعة شارك قانون المرور مخالفات المرور الاعتداء على رجال المرور ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب مخالفة تركيب زجاج فاميه

مقالات مشابهة

  • اعترافات تشكيل عصابى بتهمة سرقة قائدى التوك توك
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • دراما رمضان 2026.. وضع اللمسات الأخيرة لبدء تصوير «أنا وهو وهم» لـ نسرين طافش
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
  • غرامة 1500 جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل مخل بالآداب في الطريق بالقانون
  • احذر .. الترويع واختلاس بيانات الناخبين يعرضك للعقوبة بالقانون
  • السجن المشدد لسائق بتهمة حيازة مواد مخدرة بالخصوص
  • الحكم عامين وغرامة 200 ألف جنيه لـ «البلوجرأم سجدة» في الاعتداء على القيم الأسرية
  • غسيل أموال وألفاظً خادشة.. حبس البلوجر أم سجدة عامين وتغريمها 200 ألف جنيه
  • المشدد 6 سنوات وغرامة مالية لعامل بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية