حجزت محكمة جنح أكتوبر جلسة 30 مارس الجاري للحكم على الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة المقامة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال والتى تطلب فيها تعويضاً مدنياً مؤقتاً 100 ألف جنيه.

الجدير بالذكر أنه قضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة .

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

ونصت المادة 304 من قانون العقوبات "لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله، ونصت المادة 305 عقوبات، وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به".

عقــــوبــــة البلاغ الكاذب

عقوبة البلاغ الكاذب هي عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وكان قد وافق مجلس النواب في  الجلسة العامة أمس السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.

ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

 

وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

وأحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة العامة للمجلس اليوم في بداية أعمالها، عددا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين للجان المختصة.

وشملت الإحالات القرارات والمشروعات التالية:

أ‌. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

2)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية للتنمية الدولية.

3)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

4)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على  التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

5)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على  التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

6)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى.

وقد أحيلت هذه القرارات إلى لجنة الشئون الدستورية و التشريعية.

ب‌.    مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة.

جـ. رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي. 
(أخطرت اللجان المختصة)

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البلاغ الكاذب الفنانة نسرين طافش نسرين طافش محكمة جنح أكتوبر لسنة 2024 بشأن الموافقة على المالیة العامة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين

تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط  بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر  الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .

نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحيرسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوكآليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيلسيف زاهر: البنك الأهلي يطلب 80 مليون جنيه للاستغناء عن أسامة فيصلوزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي يتابعان أعمال توريد القمح بالشرقية

في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.

كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.


و  يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.

عقوبات المخالفين


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

طباعة شارك قانون البنك المركزى إصدار العملات العملات ترخيص غرامات أعمال البنوك

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل يتاجر فى المخدرات بسوهاج
  • رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
  • حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبات ذبح الأضاحي خارج المجازر
  • بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
  • الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية بهذه الحالة
  • القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
  • بشأن الحفرة على الطريق الدولية في صوفر... ماذا فعلت وزارة الأشغال؟
  • تغريم 5 أشخاص 5 آلاف جنيه لكل منهم لسب وقذف مُدرسة فى واقعة الطفل ياسين
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
  • تأييد حبس حمو بيكا سنة وغرامة 500 جنيه لاتهامه بحيازة سلاح