أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة، حيثيات الحكم ببراءة الفنان محمد رمضان في اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة.

صدرت الحيثيات في القضية رقم 8340 لسنة 2023 جنح مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار محمود يحي محمد وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج، وبحضور حسن مصطفى ممثل النيابة العامة.

حيثيات براءة محمد رمضان من نشر أخبار كاذبة

وقالت المحكمة في حيثيات حكم الفنان محمد رمضان، أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم ٢٠٢١/٦/٥ بدائرة قسم ثان زايد، أذاع عمدا إشاعة كاذبة بأن ظهر بمقطع مرئى على صفحتة الشخصية بموقعى التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام زاعما تلقيه اتصالا هاتفيا من أحد موظفى البنك التجارى الدولى ( CIB ( يبلغه بأن الدولة قد تحفظت على أمواله المودعة بالبنك وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه بموجب المادة ۱۰۲ مكررا / ۱ قانون العقوبات.

وعلى سند ما أبلغ به الشاكى (حسن عمر إبراهيم عمر ) - محام - وما شهد به الأخير بتحقيقات النيابة العامة من تضرره من المشكو فى حقه الفنان محمد رمضان لقيامه بإذاعة أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي على موقعى التواصل الاجتماعي "فيسبوك وانستجرام " بواسطة مقطع مرئى مصور بلغت مدته الزمنية " تسعة وثلاثون ثانية " ٣٩ ثانية وقيام الأخير بالظهور محدثا متابعيه - زاعما تلقيه اتصالاً هاتفياً من احد موظفى البنك التجارى الدولى وإخبار الأخير له بسبق قيام الدولة بالتحفظ على أموالة وقد نجم جراء فعل المشكو فى حقه ضرراً تمثل في عزوف احد عملاء الشاكى الأجانب - لم يذكر اسمه عن الاستثمار بداخل
جمهورية مصر العربية تخوفا من التحفظ على أمواله وعقب أن اثار ذلك المقطع المصور ضجة أثرت سلباً على أصحاب رؤوس الأموال وخاصة الأجانب منهم وهو الأمر الذى حدا بالشاكي التقدم بشكواه.

وتابعت الحيثيات في قضية محمد رمضان، بسؤال مدير حسابات كبار العملاء بالبنك التجارى الدولى قرر أنه سبق وأن قام بإخبار المشكو فى حقه هاتفيا أنه سبق الحجز على جزء من أموال الأخير المودعة بحسابه المصرفي بالبنك، نفاذاً لحكم قضائى وأرسل له عبر تطبيق الواتس اب صورة من أمر الحجز قضائى - فبادر المشكو فى حقه بإخباره العزم على نشر مقطع مرئى على مواقع التواصل وقد أثار ذلك المقطع الكثير من استفسارات كبار المودعين حول قيام البنك بالتحفظ على أموال المشكو في حقة مما أثر سلبا على حركة التعامل في البنك - وعلى اثر ذلك قامت الإدارة المختصة بالبنك بنشر بيان عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وبمواجهة الأخير بالمقطع التصويرى أقر بسابقه الإطلاع عليه بمواقع التواصل الاجتماعي لكونه قد نمى إلى علمه إحداث ذلك المقطع التصويري لجلبة في نفوس عملاء المصرف محل عمله " البنك التجارى الدولي " الا انه قرر بعدم صحة ما قرره المشكو فى حقة بالمقطع المرئى . 

وأضاف أن المكالمة الهاتفية من هاتفة الشخصى وغير مسجله.

وأضافت الحيثيات في براءة محمد رمضان إذ ثبت بتحقيقات نيابة استئناف القاهرة وعقب الإطلاع على الحساب الموثق للمشكو فى حقة محمد رمضان محمود حجازى على موقعى الفيسبوك - Mohamed Ramadan والانستجرام mohamedramadanws إستباق الأخير بنشره للمقطع المرئى موضوع التحقيقات والمنشور على الصفحات بتاريخ الثالث من شهر يونيو في تمام الساعة الثانية وأربعة وخمسون دقيقة مساءاً وأظهر المقطع التصويرى إطلالة المشكو فى حقه محدثا متابعيه من رواد مواقع التواصل الإجتماعى مردفاً بقالة [ صباح الخير صحيت النهاردة من النوم على تليفون من بنك CIB قالى الأستاذ محمد رمضان قلتلة افندم قالى الدولة تحفظت على فلوسك فقلتلة انا وفلوسى وبيوتي ولحم كتافى ملك بلدي وملك اهل بلدى ايه المشكلة يعنى قالى انا قولت اقولك علشان متتحطش في موقف محرج يعني تكون بتشترى بالفيزا يمكن متلقيش فلوس فقلتلة الشعبيين اللى زى حلاتي والفلاحين والصعايدة قد ما يخطو فى البنك قد ما بيسيبو في بيوتهم مستورة صباح الخير يا مصر.

وحيث أنه وبجلسة ۲۰۲۲/۵/۳۰ قضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم. مع الشغل وكفالة ألفين جنيها والمصاريف، وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بطريق المعارضة وبجلسة ٢٠٢٣/٧/١٧ حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف، و حيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بطريق الاستئناف وبجلسة ٢٠٢٣/٩/٢٧ حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف، و حيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المتهم قطعن عليه بطريق المعارضة الاستئنافية بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣، وبجلسة اليوم حضر المتهم ومعه محام وقدم دليل عذر و دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وطلب البراءة تأسيسا على عدم ثبوت التهمة وانتفاء اركان الجريمة ولعدم صحة الاسناد وانعدام الدليل و لقصور تحقيقات النيابة العامة ، وبمناقشة المحكمة للمتهم عن سبب نشر المقطع المرئى المصور وقصده من ذلك قرر أن الموظف المختص بالبنك قد هاتفه وأخبره بالتحفظ على أمواله ولم يحدد أن تلك الاموال تخص قضية بعينها وأضاف أن القصد من نشر المقطع المصور هو اعتياده على توثيق الكثير من أموره الشخصية من خلال تلك المقاطع ومشاركة جمهوره تلك اللحظات وذلك نظرا لطبيعة عمله ولم يقصد من النشر توجيه أى إساءة أو نشر أخبار كاذبة مشيرا بأن المقطع المصور لم يشتمل على أي ألفاظ غير لائقة أو الاساءة للدولة أو للبنك).

وتضمنت حيثيات براءة محمد رمضان حيث أنه وعند شكل المعارضة الإستئنافية فإنه من المقرر وفقاً لنص المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية أن ميعاد المعارضة يبدأ من تاريخ إعلان الحكم الغيابي أو الحضورى الاعتباري. وكان البين من مطالعة الأوراق أن المتهم لم يعلن بالحكم الغيابي الاستئنافى ومن ثم يظل ميعاد المعارضة مفتوحا أمامه ومن ثم تكون المعارضة قد تمت في الميعاد المحدد قانوناً عن حكم قابل لذلك واستوفت أوضاعها القانونية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلا عملا بالمواد ۳۹۸ ٤۰۰۰ ٤۱۸٠ من قانون الإجراءات الجنائية، و حيث انه عن شكل الاستئناف .. فلما كان الحكم المعارض فيه قد قضى غيابياً بقبول الإستئناف شكلا ومن ثم فلا مجال لإعادة بحثه مره أخرى لإستنفاد المحكمه ولايتها بهذا الشأن.

وحيث أنه عند موضوع الاستئناف فإن المقرر بنص المادة ١٠٢ مكرر ١ من قانون العقوبات علـى انـه ايعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة متى كان ذلك فان قيام تلك الجريمة يتطلب توافر اركانا ثلاثة الركن الأول : نشر بسوء قصد . أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة، والركن الثاني : أن يكون من شأن ذلك تكدير السلم العام. وإثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والركن الثالث : القصد الجنائي فيجب أن يتوافر لدى الجانى العلم والإرادة المتجهين إلى كافة عناصر الجريمة.

كما انه من المقرر قضاءا لما كان ذلك . وكان يكفى لتحقق الركن المادي للجريمة المؤثمة بالمادة ١٠٢ مكرر / ٣.١ من قانون العقوبات حيازة أو إحراز المتهم لمحررات أو مطبوعات تتضمن ما من شأنه تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة . وإعداده لتلك المنشورات أو المطبوعات للتوزيع واطلاع الغير عليها بأية وسيلة تتيح ذلك . كما يكفي لتوافر القصد الجنائي لتلك الجريمة توافر القصد العام وهو اتجاه إرادة المتهم بتلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة الطعن رقم ١٠٣٤٥ لسنة ٨٥ قضائية - الصادر بجلسة ٢٠١٦/٥/٧ ومن المقرر [ أصل البراءة مفترض فى كل متهم . فقد ولد الإنسان حراً . مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية ، لم تنزلق قدماه إلى شر ، ولم تتصل يده يجور أو بهتان، ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حيا . أنه ظل كذلك متجنباً الآثام على تباينها . نائياً عن الرذائل على إختلافها ملتزماً طريقاً مستقيما لا يتبدل إعوجاجاً . وهو إفتراض لا يجوز أن يهدم توهما ، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق ، وعن بصر وبصيرة.

وجاءت الأحكام القضائية تترى لتؤكد على هذا الحق فقد قضت المحكمة الدستورية أن حرية التعبير، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق مارستها . سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها ، إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها - وعلانية - تلك الأفكار التي تجول فى عقولهم ويطرحونها عزما ، ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى. فلا يقوم إلا بها، ولا ينهض مستويا إلا عليها، متى كان ما تقدم من قواعد قانونية وكان من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضى له بالبراءة : إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم.

حيث تبين للمحكمة خلو أوراق الدعوى من أى دليل يشير إلى كون العبارات التى تضمنها المقطع المرئى الذى نشره المتهم على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي Instagram عبارات كاذبة حيث لم يقدم البنك التجارى الدولى المكالمة المسجلة للحديث الذي دار بين المتهم وكريم يسرى كمال - مدير حسابات كبار العملاء بالبنك - حتى تستطيع المحكمة الوقوف على ما أبلغ به المتهم وما نشره على موقع التواصل الاجتماعي خاصته لاستبيان مدى كذب تلك الاخبار من عدمه وقد قرر الموظف سالف الذكر أن المكالمة من هاتفة الشخصى المسلم إليه من البنك ولم تكن مسجلة ، فضلا عن أن مقدم الشكوى الاستاذ حسن عمر إبراهيم المحامي - قرر بالتحقيقات انه تلقى اتصالا هاتفيا من موكله وهو أحد المستثمرين من دولة الكويت والذى كان يرغب في تأسيس شركة أخبره فيها عزوفه عن تأسيس تلك الشركة لقلقه من الاستثمار فى جمهورية مصر العربية وذلك عقب نشر المتهم المقطع المرئى السالف الاشارة إليه ، الا انه لم يذكر أسم المستثمر أو تقديم أى مستندات أو أوراق تفيد بدء تأسيس الشركة ثم التوقف عنها وانما رفض ذكر أي بيانات عنه حفاظا على سرية بيانات موكله.

هو ما تكون معه تلك الاقوال مجرد أقوال مرسلة دون دليل يقيني على صحتها تلتفت عنها المحكمة ، بالاضافة إلى انه وباطلاع المحكمة على المقطع المرئى تبين أن المتهم يسرد الحديث الذي دار بينه وموظف البنك دون توجيه أى عبارات تشكل الركن المادى للجرم المؤثم بالمادة ۱۰۲ مكرر من قانون العقوبات ، ولم تتبين المحكمة وفقا لما استقر بوجدانها أن المتهم اتجهت إرادته إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.

لاسيما وأن المحكمة قد أطمأنت لأقوال المتهم التي أدلى بها أمامها من أن الموظف المختص بالبنك قد هاتفه و أخبره بالتحفظ على أمواله ولم يحدد أن تلك الاموال تخص قضية بعينها وأضاف أن القصد من نشر المقطع المصور هو اعتياده على توثيق الكثير من أموره الشخصية من خلال تلك المقاطع ومشاركة جمهوره تلك اللحظات وذلك نظرا لطبيعة عمله ولم يقصد من النشر توجيه أى إساءة أو نشر أخبار كاذبة مضيفا بأن المقطع المصور لم يشتمل على أى ألفاظ غير لائقة، وهو ما ينفى عنه القصد الجنائي بركني العلم والإرادة المتجهين إلى كافة عناصر الجريمة، الأمر الذي تنهار معه أركان هذه الجريمة ويضحى مردها إلى فناء كسراب يرى في أعين الناظرين ماء لا حقيقة له وكانت المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام؛ لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم. وكان لا يقدح في سلامة الحكم سكوته عن التعرض لبعض أدلة الاتهام الأخرى إذ أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام قد داخلتها الريبة والشك فى عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ولا يصح على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات قد تصح لدى غيرها.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة الإستئنافية شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافيا والقضاء ببراءة محمد رمضان مما أسند اليه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد رمضان براءة محمد رمضان جنوب الجيزة قضية محمد رمضان البنک التجارى الدولى التواصل الاجتماعی نشر أخبار کاذبة النیابة العامة قانون العقوبات المقطع المصور المشکو فى حقه بالتحفظ على على أمواله محمد رمضان من المقرر من قانون أن ذلک من نشر ومن ثم حیث أن

إقرأ أيضاً:

حيثيات المؤبد لعاطل سرق سيارة نقل محملة بالماشية بالإكراه فى الصف

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين فاضل حيثيات حكمها على عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم بتكوين تشكيلا عصابياً تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الماشية المحملة على السيارات النقل بالطرق السريعة بالإكراه بتهديدهم سائقيها بالأسلحة البيضاء التي أعدوها وحملوها معهم لهذا الغرض فى منطقة الصف.

وكشفت الحيثيات فى الجناية رقم 7874 لسنة 2025 مركز الصف، أن المتهم وآخرين فى ليلة 21 سبتمبر 2010 سرقوا سيارة نقل بالشرقية ورؤوس الماشية حمولتها والهاتفين الجوالين ومبلغ مالى ملك المجنى عليهما "عماد . ح" و " محمد . ع" ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم وكان ذلك بالطريق العام الدولي عند نزلة الودي بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة .

وأشار أمر الإحالة ،أنه حال استقلال المجني عليهم السيارة النقل وما عليها من ماشية بقيادة الأول ، اعترض طريقهم المتهمين سالفي الذكر مستقلين سيارة ربع ، يقوها المتهم السادس وهبطوا منها واستوقفوهم وأشهروا في وجوهم أسلحة بيضاء "سنج" ومسدس صوت مهددينهم باستعمالها في التعدي عليهم آمرين إياهم بتسليمهم السيارة النقل والماشية وباقي متعلقاتهم وقام أحدهم بضرب المجني عليه الأول بظهر السنجه على ظهره فبثوا الرعب في أنفسهم وشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات سالفة الذكر ، والفرار بها .

وأضاف أمر الإحالة،  أن المتهمين قاموا ببيع رؤوس الماشية إلى المتهم الثامن والسابق الحكم عليه والذي يعمل جزار وقد أكدت تحريات مركز شرطة الصف صحة الواقعة .

وشهد "خالد .ع" المجنى عليه، أنه حال قيادته سيارته نقل شرقية والمحملة بأربعة رؤوس ماشية ، فوجئ بسيارة ربع نقل وأخرى ملاكي تقطعان عليهم بالطريق الدولي عند نزلة الودي بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة وهبط منهما خمسة أشخاص خلاف قائد السيارة حاملين أسلحة نارية وبيضاء وقام أحدهما بضربه بظهر سنجه على ظهره آمرين إياه والمجني عليهما الثاني والثالث بترك السيارة لهم فألقوا في قلوبهم الرعب وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء منه على سيارته النقل وحمولتها من الماشية وكذا هاتفه المحمول ، واستولوا من المجني عليه الثاني على مبلغ نقدي وهاتفه المحمول وكذا الهاتف الملوك للمجني عليه الثالث وفروا هاربين.


وشهد معاون مباحث مركز شرطة الصف، أن تحرياته توصلت إلى صحة ما أبلغ به المجني عليهم وقيام المتهم من الأول وآخرين بسرقة المجني عليهم كرهاً عنهم ليلاً بالطريق العام بأن تتبعوا السيارة النقل استقلالهم واستوقفوهم مستخدمين أسلحة بيضاء "سنج" وكذا مسدس صوت كان بحوزة المتهم الأول واستولوا بتلك الوسيلة منهم على هواتفهم المحمولة والسيارة النقل وحملوها من الماشية ومبلغ نقدي ملك الشاهد الثاني رغماً عنهم.

وحيث أنه وبجلسة المحاكمة حضر المتهم "أحمد. م" وأنكر التهمة المسندة إليه والدفاع الحاضر معه تناول شرح ظروف الدعوى وناقش أدلتها خلص إلى طلب البراءة تأسيساً على أولاً: انتقاء الركن المادي والمعنوي لجريمة السرقة بالإكراه، ثانياً : انتفاء صلة المتهم بالواقعة لما قرره المجنى عليه، ثالثاً: انعدام التحريات، رابعاً: الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة .

وحيث أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات مردود بأن المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات وما تضمنه من أن التحريات السرية التي أجراها رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الصف والتي استقاها من مصادره السرية ، أسفرت عن أن المتهم وآخرين قد ارتكبوا واقعة سرقة المجني عليهم شهود الإثبات من الأول للثالث بالإكراه بتهديدهم بالسلاح الأبيض "سنج" ومسدس صوت  وتمكنوا بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفوسهم وانعدام مقاومتهم وسرقة السيارة النقل المملوكة للأول والمبلغ المالي والماشية المملوكة للثاني والثالث والهواتف المحمولة المملوكة لكل منهم وقد أطمئن وجدانها كل الاطمئنان إلى جديتها وكفايتها ، وقد كشفت تلك التحريات الدلائل الكافية التي ترجح معها مقارفة المتهم لتلك الجريمة وبالتالي تلتفت المحكمة عن هذا الدفع .

وحيث أنه عن الدفع بانتفاء الوكن المادي والمعنوي الجريمة السرقة بالإكراه / فمردود بأنه لما كانت المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة تنص على أنه " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد - على المسروقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها".

 



مقالات مشابهة

  • بالأسماء.. إخلاء سبيل 37 متهما بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة
  • إخلاء سبيل 37 متهما بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة
  • تعلن نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات ان على المتهم محمد الجرموزي الحضور إلى المحكمة
  • جنح الإسكندرية تقضي ببراءة المتهمين قضية سفاح الإسكندرية
  • حيثيات المؤبد لعاطل سرق سيارة نقل محملة بالماشية بالإكراه فى الصف
  • تعلن نيابة شمال الأمانة الابتدائية أن على المتهم/ فيصل محمد العوبلي وآخرين الحضور إلى المحكمة
  • تعلن نيابة الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة ومحكمة الأموال العامة الابتدائية أن على المتهم/ عبده يعقوب الحضور إلى المحكمة
  • حيثيات المحكمة في الحكم ببراءة المتهمة بقضية تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة
  • حيثيات السجن ١٠ سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بالصف
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة المهندس يحيى عبد الهادي المتهم بنشر أخبار كاذبة