كبسولة فى القانون.. قطع الأشجار فى الأماكن العامة يعرضك للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قطع الأشجار في الأماكن العامة،يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، وقد تعرضه للحبس والغرامة، طبقا لنص المادة 162 من قانون العقوبات. ووضع المشرع المادة رقم 162 من قانون العقوبات، والتي نصت: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قطع الاشجار قانون العقوبات قطع الأشجار
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024-2025
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
وينص القانون في (المادة الأولى) على: يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).
ووفقا للقانون، تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وتنص (المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للكابتن حسن شحاته
الرئيس السيسي يستعرض مستجدات صياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني
الرئيس السيسي: أوجه نداء للرئيس الأمريكي وتقديري أنه قادر على إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة بغزة