دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين إلى تطبيق هدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس ووقف الأعمال القتالية في السودان مع بداية شهر رمضان 2024.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية"، طالب جوتيريش بإزالة جميع العقبات التي تحول دون ضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن ربع السكان يعيشون على حافة المجاعة.

وأضاف أن "القانون الإنساني الدولي أصبح في حالة يرثى لها"، محذرًا من التهديد بشن هجوم إسرائيلي على رفح.

وأكد جوتيريش أن هذا التهديد قد يتسبب بمآس أعظم لسكان غزة، كما يمكن أن يدفعهم إلى دائرة أعمق من الجحيم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش غزة هدنة في قطاع غزة حماس رمضان سكان غزة

إقرأ أيضاً:

احذر .. الحبس سنة عقوبة التهديد باستعراض القوة

حدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة التهديد بـ استعراض القوة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
 

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

الحبس سنة عقوبة استعراض القوة أو التلويح بالعنف طبقا للقانونالمشدد 7 سنوات لشقيقين استعرضا القوة وقتلا شخصا بالخصوص

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

فيما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات؛ إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات.

طباعة شارك قانون العقوبات التهديد استعراض القوة التلويح بالعنف المجنى عليه

مقالات مشابهة

  • احذر .. الحبس سنة عقوبة التهديد باستعراض القوة
  • وزير الصحة: الدولة قدمت خدمات إنسانية مميزة للوافدين من غزة والسودان
  • وزير الصحة: نقدم خدمات إنسانية واسعة للوافدين من غزة والسودان
  • ألكاراز وشفيونتيك تحت «التهديد الخماسي» في «رولان جاروس»!
  • اليونيسف: لا نطالب بالمستحيل في غزة بل بتطبيق القانون الدولي
  • من القصف الى القيد
  • غوتيريش يطالب إسرائيل بالدخول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • إمارة مكة توضح خطوات تسجيل «زائر» بتطبيق توكلنا
  • جوتيريش: غزة تتعرض للتجويع تحت أنظار العالم
  • «حزب صوت الشعب» يطالب برحيل بعثة الأمم المتحدة من ليبيا ويدعو لاعتصامات سلمية