أثار مشروع قانون "المساعدة على الموت" الذي أعلنه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ردود فعل متباينة في الأوساط الفرنسية.

وفي الوقت الذي يرى فيه مؤيدو المشروع، أهمية تشريع يسمح بإنهاء معاناة المرضى الذين يختارون ذلك، فإن المعارضون يرون فيه "تقنينا للانتحار".

عقب تقديم ماكرون للمشروع الجديد، أعلن رئيس الوزراء، غابرييل أتال، أن التشريع الذي يتيح "المساعدة على الموت" سيُقدم إلى مجلس الوزراء في نيسان/ أبريل وسيُدرس في البرلمان في 27 آيار/ مايو، مع مواجهة معارضة كبيرة.



كيف تتم "المساعدة على الموت"؟

يتضمن المشروع تطوير الرعاية الداعمة، وتعزيز حقوق المرضى الذين يعانون من "مرض عضال" لا علاج له.

ويسمح القانون للبالغين القادرين على التمييز والشاملين، والذين يعانون من مرض يسبب لهم معاناة، بطلب "المساعدة على الموت".

كما لا يحدد القانون قائمة بالأمراض المشمولة، ولكنه يحدد معايير صارمة لحالات اللجوء إلى المساعدة.


ويُطلب من الفريق الطبي النظر في الطلب، وإذا تم التوصل إلى رأي جماعي إيجابي، يُوفر القانون وصفا للمادة "القاتلة" التي يمكن للشخص تناولها بنفسه أو بمساعدة شخص آخر.

تجدر الإشارة إلى أنه يستبعد القاصرون والأشخاص المصابون ببعض الاضطرابات النفسية، ويُترك للفريق الطبي تقييم الطلب في غضون خمسة عشر يوما.

في مقابل التشريع الفرنسي، اعتمدت سويسرا وبلجيكا وهولندا قوانين تسمح باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء حياة بعض الحالات.

معارضة الكنيسة


وخلق الإعلان عن المشروع الجديد الذي قدمه الرئيس الفرنسي، موجة سخط مؤسسات وتيارات دينية في فرنسا، حيث ندّدت الكنيسة الفرنسية بشدة بمشروع قانون "المساعدة على الموت".

وكانت الكنيسة قد رفضت الأسبوع الماضي دعم الإجهاض. فيما أكد رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا، إيريك دي مولان بوفورت، على أن القانون يفتح الباب أمام الانتحار بمساعدة طبية، وذلك وفقا لما نقله موقع "لوباريزيان".

من جهة أخرى، أعرب إمام المسجد الكبير في باريس، شمس الدين حافظ، عن قلقه الشديد تجاه المشروع، مشيرا إلى أن "الحديث عن المساعدة على الموت أمر شنيع"، وأبدى استغرابه من الغموض المحيط بفهم الناس لمسألة الانتحار بمساعدة طبية والقتل الرحيم.


وعبرت عدة جمعيات مقدمي الرعاية، بما في ذلك الجمعية الفرنسية للدعم والرعاية التلطيفية، عن غضبها الشديد من مشروع القرار.

وأشارت 15 منظمة للرعاية الطبية، في بيان مشترك، إلى أن المشروع بعيد كل البعد عن احتياجات المرضى والواقع اليومي لمقدمي الرعاية، محذّرة من الآثار الخطيرة على منظومة الرعاية والتطبيب.

دفاع عن "الموت"

في المقابل، تدافع مجموعة من المنظمات الطبية عن مشروع القانون، مستندة إلى تقرير للجنة الوطنية الاستشارية للأخلاقيات، الذي أشار إلى أن "المشروع الحالي للقانون لا يأخذ بعين الاعتبار بعض المواقف الإنسانية الصعبة للغاية".

وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على المرضى الذين يعانون من مرض شاركو، وهو مجموعة من الاضطرابات الوراثية التي تسبب تلف الأعصاب، والذين يموتون بسبب الاختناق بعد شلل جميع أطرافهم.

في هذا السياق، أعرب الصحفي، تشارلز بيتري، الذي يعاني من مرض شاركو، عن رأيه قائلاً: "هذا القانون، خطوة أولى، يمكن أن يوفر لنا الحرية والكرامة".


ويشير المدافعون عن مشروع القانون الجديد إلى الضرر البالغ الذي كان يثيره التخدير العميق والمستمر حتى الموت، الجاري العمل به، والذي يستغرق عدة أيام، قبل موت المريض، على عكس الإجراء الجديد الذي يكون فيه الموت بالحقنة المميتة فورا.

وأشارت جمعية "الحق في الموت بكرامة"، إلى أن "فرنسا أخيراً تخرج من التردد الذي شهدته في الأشهر الأخيرة"، وفقاً لموقع "فرانس بلو".

وأبدى رئيس الجمعية، جوناثان دينيس، ترحيبه بـ"الخطوة الأولى نحو الأمام"، معربا عن سعادته برؤية أن "رئيس الجمهورية يقدم أخيراً مشروع قانون ويعطي جدولا زمنيا".

ومع ذلك، يرى أن النص، بصيغته الحالية، "لا يذهب بعيداً بما فيه الكفاية"، حيث يعتبر أنه "لا تزال هناك أشياء كثيرة غير مناسبة"، وينتقد "غياب حرية الاختيار بين الموت بمساعدة طبية، أي عندما يطلب الشخص المعني ذلك بنفسه، والقتل الرحيم، حيث يقوم مقدم رعاية تابع لطرف ثالث باتخاذ القرار مكان المصاب غير القادر على طلب ذلك".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم ماكرون فرنسا فرنسا القتل الرحيم ماكرون حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المساعدة على الموت إلى أن

إقرأ أيضاً:

كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟

يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.

برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاعبرلماني: إعادة تشغيل مستشفى دار السلام انتصار لإرادة الدولة واستجابة لـ الأهاليبعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابةنجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.

ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال

ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:

١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.

٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.

٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.

٤-التدريب والبحث العلمى.

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.

وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.

شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة 

ووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

الصناعات الخشبية والأثاث وال  والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى. 

طباعة شارك قانون الاستثما رؤوس الأموال المستثمرين الاستثمار المحلي

مقالات مشابهة

  • رؤية مشروع الجبل العالي
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
  • مشروع جديد سيغيّر حركة المرور في سامسون.. ما الذي سيحدث في أغسطس؟
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • حزب بريطاني يعتزم تقديم مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطين