القرار الاتهامي بجريمة تفجير الرويس في الضاحية صدر.. إطلعوا عليه
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أصدرت قاضية التحقيق لدى المجلس العدلي رؤى حمدان القرار الاتهامي المتعلق بجريمة التفجير الإرهابية الحاصلة في منطقة الرويس بتاريخ 15/8/2013 والمحالة على المجلس العدلي، بعد الاطلاع على كامل ملف الدعوى رقم 12727/2013 المتعلق بالتفجير المذكور ومرفقاته.
وبعد عرض الوقائع وتفاصيل مراحل التحقيقات، قررت المحقق العدلي وفقاً وخلافاً للمطالعة، إتهام المدعى عليهم نعيم محمود، محمد قاسم، أحمد حميد، حسين الزهران، سعد بحري، أحمد طه، محمد جمعة،محمد الأحمد، زياد الخطيب، محمد الملحم، حسين العتر، فراس القاسم، ابراهيم الأطرش، محمد الكرنبي، أحمد الأطرش، هشام رجب، مالك السلطان، أحمد أمون، محمد الأطرش، محمد الحجيري، سامح السلطان، حسين رايد وتمام الحجيري، بالجنايات المنصوص عنها في المواد 4 و 5 و 6 من القانون 11/1/1958 والمواد 335 و 459 و 459/201 عقوبات، والظن بهم بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و 76 و 77 أسلحة.
كما قررت إعلان سقوط دعوى الحق العام عن المدعى عليه سامي أحمد الأطرش بسبب الوفاة، واتهام المدعى عليه حكمت حسين بالجنايات المنصوص عنها في المواد الواردة اعلاه جميعها معطوفة على المادة 219/ عقوبات، والظن بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و 76 و 77/ أسلحة، ومنع المحاكمة عنه بجنايات المواد 4 و 5 من القانون 11/1/1958و335/ عقوبات.
وقررت إتهام المدعى عليهم المذكورين أعلاه بالجناية المنصوص عنها في المادة 316 مكرر عقوبات، والظن بهم بالجنحة المنصوص عنها في المادة 2 من القانون 318/2001، والظن بالمدعى عليهم بالجنحة المنصوص عنها في المواد 6 و 16 و32 و 33/ قانون الأجانب.
كما تقرر منع المحاكمة عن المدعى عليهم بجرائم التزوير واستعمال المزور لسبق الملاحقة بالنسبة للمدعى عليه نعيم محمود بموجب الدعوى رقم 6 المحالة الى المجلس العدلي ولعدم كفاية الدليل بالنسبة الى الباقين، ومنع المحاكمة عن المدعى عليه محمد رايد بالجرائم المبينة أعلاه.
وقررا القاضية إتباع الجنحة بالجنايات للتلازم وتسطير مذكرات إلقاء قبض بحق المتهمين المذكورين أعلاه، وإيجاب محاكمتهم أمام المجلس العدلي، وتسطير مذكرة تحرٍ دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية المدعوين أحمد السحلي وأحمد الحمرا، وإيداع الأوراق جانب النائب العام لدى المجلس العدلي لإيداعها المرجع المختص. المصدر: الوكالة ااوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدعى علیهم المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
أبرزها تعطيل الدراسة أو التحريض عليه.. عقوبات تأديبية ضد طلاب الجامعات
حدد قانون تنظيم الجامعات، عقوبات تأديب طلاب الجامعات حال مخالفتهم نصوص القانون، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات تأديب الطلاب فى قانون تنظيم الجامعات.
عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعاتتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات: “أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.