عقوبات الاغتصاب في القانون المصري: تشديد العقوبات لحماية الضحايا وتأكيد العدالة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
عقوبات الاغتصاب في القانون المصري: تشديد العقوبات لحماية الضحايا وتأكيد العدالة، تعتبر جريمة الاغتصاب من أبشع أشكال الانتهاكات الجنسية التي تؤثر بشكل كبير على حياة الضحايا وتهدد سلامتهم الجسدية والنفسية. وتأخذ السلطات المصرية هذه الجريمة على محمل الجد وتفرض عقوبات صارمة للمتسببين فيها، تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا.
تنظم عقوبات الاغتصاب في القانون المصري بموجب عدة مواد تنص على العقوبات التي يتعرض لها المرتكبون لهذه الجريمة البشعة من بين هذه المواد:
عقوبات الاغتصاب في القانون المصري: تشديد العقوبات لحماية الضحايا وتأكيد العدالة1. المادة 269 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937: تنص هذه المادة على أنه "يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أقدم على الجماع بالإكراه، سواء بأن استعان بالعنف أو التهديد، أو أن أعتدى على ذلك بقوة".
2. القانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم التحرش الجنسي: يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة وبالغرامة بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يزيد عن 200 ألف جنيه كل من ارتكب الاغتصاب بالإكراه.
3. المادة 1 من القانون رقم 151 لسنة 1999 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر: تنص على عقوبات صارمة لجرائم الاغتصاب التي تتم ضد النساء والفتيات، وتحدد أيضًا عقوبات للتحريض على الاغتصاب والتواطؤ مع الجانين.
تُعتبر هذه العقوبات من بين الأشد صرامة في القانون المصري، وتهدف إلى تشديد الرقابة على مثل هذه الجرائم البشعة وتحقيق العدالة للضحايا. ومن المهم أيضًا أن يكون هناك توعية مجتمعية وتعليمية حول خطورة هذه الجريمة وضرورة الإبلاغ عنها للحد من انتشارها وحماية المجتمع.
عقوبات الاغتصاب في القانون المصري: تشديد العقوبات لحماية الضحايا وتأكيد العدالةفي القانون المصري، تتم معاقبة جريمة الاغتصاب بموجب عدة مواد قانونية تنظم هذه الجريمة بشكل دقيق وتفرض عقوبات صارمة على المرتكبين. إليك نصوص المواد القانونية الخاصة بعقوبات الاغتصاب في القانون المصري:
1. المادة 267 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937:
"كل من أغتصب غصبًا عليه أو بتهديد بالعنف يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات."
2. المادة 268 من نفس القانون:
"إذا ترتب على الاغتصاب إصابة الضحية بإصابة بالغة توجب علاجها لمدة تزيد على أربعة وعشرين يومًا يكون العقاب السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات."
3. المادة 269 من نفس القانون:
"إذا ترتب على الاغتصاب وفاة الضحية، كان ذلك عمدًا أو غير عمد، فإن العقاب يكون الإعدام."
تُظهر هذه المواد القانونية الصرامة التي تتخذها القوانين المصرية تجاه جريمة الاغتصاب، حيث تُنص على عقوبات قاسية تنعكس على جدية هذه الجريمة وتحمي حقوق الضحايا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون المصري تشديد العقوبات القوانين المصرية الدستور المصري الدستور هذه الجریمة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تطبيق تعديلات مزاولة الصيدلة على دفعة 2024/2025
وافق مجلس النواب على مادة المستحدثة بمشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بحيث تنطبق التعديلات على دفعة التخرج للعام الدراسي2024/2025.
وقدمت النائبة إيرين سعيد تعديلًا على المادة وأيدته الحكومة، ونصت المادة على أن " يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بكلية الصيدلية اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020 وأمضوا سنة
للتدريب ضمن مدة الدجراسة لنيل هذه الدرجة في العام الدراسي 2024/2025 وتسري عليهم أحكام القانون المشار إليه".
وقالت سعيد إن الهدف أن تكون مادة انتقالية تنقل القانون من الوضع القديم للتعديل، مضيفة "التحقوا بالكلية 2019/2020 وأتموا الامتياز 2024/2025، وجود هذه المادة الانتقالية يتيح للحكومة والجهاز التنفيذي التنفيذ بشكل صحيح ولا نصطدم معهم".
واقترحت النائبة أميرة أبو شقة نفس التعديل، وقالت "بمجرد صدور القانون وخروجه للنور تظل دفعة حبيسة ما ينفعش أصدر القانون وفي قرار ينتج عنه دفعة لا تعرف موقفها وأخشى أن تكون هذه الدفعة ظلمت".
وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي معلنًا موافقة الحكومة على المقترح.
وتنص التعديلات على المادة (1)
يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية:
مادة (2):
يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحىالمصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحىالمصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.
مادة (3):
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
مادة (5):
يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منه، وشهادة إتمام التدريب الإجباري،وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.
وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحةنقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.
ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية.
مادة (19/ فقرة أولى):
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون.
مادة (37):
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.
(المادة الثانية)
تلغى المواد 4، 24، ٨٧ من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه.
(المادة الثالثة- مستحدثة)
" يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بكلية الصيدلية اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020 وأمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه الدرجة في العام الدراسي 2024/2025 وتسري عليهم أحكام القانون المشار إليه".