عقوبات الاغتصاب في القانون المصري: تشديد العقوبات لحماية الضحايا وتأكيد العدالة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
عقوبات الاغتصاب في القانون المصري: تشديد العقوبات لحماية الضحايا وتأكيد العدالة، تعتبر جريمة الاغتصاب من أبشع أشكال الانتهاكات الجنسية التي تؤثر بشكل كبير على حياة الضحايا وتهدد سلامتهم الجسدية والنفسية. وتأخذ السلطات المصرية هذه الجريمة على محمل الجد وتفرض عقوبات صارمة للمتسببين فيها، تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا.
تنظم عقوبات الاغتصاب في القانون المصري بموجب عدة مواد تنص على العقوبات التي يتعرض لها المرتكبون لهذه الجريمة البشعة من بين هذه المواد:
عقوبات الاغتصاب في القانون المصري: تشديد العقوبات لحماية الضحايا وتأكيد العدالة1. المادة 269 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937: تنص هذه المادة على أنه "يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أقدم على الجماع بالإكراه، سواء بأن استعان بالعنف أو التهديد، أو أن أعتدى على ذلك بقوة".
2. القانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم التحرش الجنسي: يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة وبالغرامة بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يزيد عن 200 ألف جنيه كل من ارتكب الاغتصاب بالإكراه.
3. المادة 1 من القانون رقم 151 لسنة 1999 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر: تنص على عقوبات صارمة لجرائم الاغتصاب التي تتم ضد النساء والفتيات، وتحدد أيضًا عقوبات للتحريض على الاغتصاب والتواطؤ مع الجانين.
تُعتبر هذه العقوبات من بين الأشد صرامة في القانون المصري، وتهدف إلى تشديد الرقابة على مثل هذه الجرائم البشعة وتحقيق العدالة للضحايا. ومن المهم أيضًا أن يكون هناك توعية مجتمعية وتعليمية حول خطورة هذه الجريمة وضرورة الإبلاغ عنها للحد من انتشارها وحماية المجتمع.
عقوبات الاغتصاب في القانون المصري: تشديد العقوبات لحماية الضحايا وتأكيد العدالةفي القانون المصري، تتم معاقبة جريمة الاغتصاب بموجب عدة مواد قانونية تنظم هذه الجريمة بشكل دقيق وتفرض عقوبات صارمة على المرتكبين. إليك نصوص المواد القانونية الخاصة بعقوبات الاغتصاب في القانون المصري:
1. المادة 267 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937:
"كل من أغتصب غصبًا عليه أو بتهديد بالعنف يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات."
2. المادة 268 من نفس القانون:
"إذا ترتب على الاغتصاب إصابة الضحية بإصابة بالغة توجب علاجها لمدة تزيد على أربعة وعشرين يومًا يكون العقاب السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات."
3. المادة 269 من نفس القانون:
"إذا ترتب على الاغتصاب وفاة الضحية، كان ذلك عمدًا أو غير عمد، فإن العقاب يكون الإعدام."
تُظهر هذه المواد القانونية الصرامة التي تتخذها القوانين المصرية تجاه جريمة الاغتصاب، حيث تُنص على عقوبات قاسية تنعكس على جدية هذه الجريمة وتحمي حقوق الضحايا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون المصري تشديد العقوبات القوانين المصرية الدستور المصري الدستور هذه الجریمة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.