الإحصاء: 1.19 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم السبت، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر2023، حيث بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 97.62خلال شهر ديسمبر2023 (أولـي) مقابل 96.47 خلال شهر نوفمبر 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.
ونوه الجهاز بأن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 127.56 خلال شهر ديسمبر2023 مقارنة بشـهر نوفمبر 2023 حيث بلغ 104.21 بنسبة ارتفاع قدرهـا 22.41٪ وذلك بسبب زياده الطلب علي المنتج.
وبلغ الرقم القياسي لصــنــاعــة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 111.39 خلال شهـر ديسمبر2023 مقارنة بشهـر نوفمبر 2023حيـث بـلغ 107.67 بنسبة ارتفـاع قـدرهـا 3.46٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق. وأشار الجهاز إلى الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا حيث بلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 61.96 خلال شهــر ديسمبر2023 مقارنة بشهر نوفمبر2023حيث بلغ 66.93 بنسبـة انخفـاض قدرها 7.43٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
وبلغ الرقم القيـاسي لصـناعة منتجات التبغ 101.82 خلال شهــر ديسمبر2023 مقـارنة بشــهر نوفمبر 2023 حيث بلغ 176.63 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 42.35٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية الرقم القیاسی بلغ الرقم نوفمبر 2023 خلال شهر حیث بلغ
إقرأ أيضاً:
احذر سحب تراخيص سيارتك أثناء السير بالطرق.. اقرأ التفاصيل
حدد قانون المرور الحالى، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة