مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث (هيئة حماية البيانات الشخصية)
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، وأصبح قانوناً.
ووفق المشروع يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاتصالات والتقانة وبالتنسيق مع وزير المالية النظام المالي للهيئة متضمناً التعويضات والحوافز وأجور الخبراء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة.
كما يصدر بقرار من وزير الاتصالات والتقانة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة نظام الخدمات الخاص بها متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بالتنسيق مع وزارة المالية، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وتتم تسوية النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة ودياً عن طريق الهيئة، وفي حال عدم حل النزاع ودياً يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتلتزم الجهات العامة بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات ترتبط بنشاطات الهيئة في مجال حماية البيانات الشخصية، ويصدر الهيكل التنظيمي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
وتلا ذلك مداخلات طالب فيها عدد من أعضاء المجلس بتحسين واقع الاتصالات في المحافظات، والإسراع بإعادة تأهيل جميع مراكز الاتصالات المتضررة في المناطق المحررة من الإرهاب، ومتابعة تقنية تسديد الفواتير إلكترونياً، ومعالجة جميع الإشكاليات التي من الممكن أن تواجه المواطن أثناء عملية الدفع، إضافة إلى التوسع في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني والتعريف بها.
ودعوا إلى التشدد في مراقبة وضبط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق ومكافحة احتكارها والتلاعب بجودتها ومواصفاتها، وإلى العمل على صيانة الطرقات والشوارع التي تحتاج إلى صيانة في جميع المحافظات.
وفي رده على مداخلات الأعضاء، أشار وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب إلى أن عملية الدفع الإلكتروني تلقى متابعة حثيثة لتحسينها وتطويرها، وأن الوزارة أبقت عملية تسديد الفواتير بالطريقة التقليدية متاحة ضمن مركز اتصالات في كل محافظة، وإلى أن المشاكل التي تواجه سير العمل في قطاع الاتصالات لناحية توفر التغطية اللازمة وشبكة الإنترنت تتم معالجتها بشكل دوري وفوري وفق الإمكانات المتاحة.
وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي لفت إلى أن عناصر مديريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات مستمرة في عملها بمراقبة الأسعار وضبط المخالفين رغم اتساع رقعة عملها، مبيناً أهمية تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن للحد من المخالفات والتجاوزات في هذا الشأن، وأنه ستتم متابعة هذا الأمر وغيره من طروحات الأعضاء مع الوزارات والجهات المعنية.
بدوره أكد رئيس المجلس أهمية نقل جميع طروحات الأعضاء وتساؤلاتهم المتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية إلى رئاسة مجلس الوزراء ومتابعتها مع الوزارات المعنية وموافاة المجلس بالردود عليها بالسرعة الممكنة.
وفي تصريح للإعلاميين عقب الجلسة حول مشروع القانون أكد الوزير الخطيب أن المشروع جاء ليضمن حماية البيانات الشخصية للمواطن بصيغتها الإلكترونية المنشورة على شبكة الإنترنت من خلال هيئة متخصصة، وينظم تبادل البيانات محلياً عبر التسويق الإلكتروني من خلال تراخيص تصدرها الهيئة أو عبر الحدود مع الدول التي يتم إجراء اتفاقيات متبادلة معها ضمن شروط خاصة تنظمها القوانين وبموافقة صاحب البيانات، كما ينظم آلية تقديم الطلبات والشكايات من قبل أصحاب البيانات التي تم انتهاكها دون إذن من صاحبها.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حمایة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
ننشر فلسفة وأهداف قانون الضريبة العقارية المعروض أمام مجلس الشيوخ
استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.