دمشق-سانا

أقر مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، وأصبح قانوناً.

ووفق المشروع يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاتصالات والتقانة وبالتنسيق مع وزير المالية النظام المالي للهيئة متضمناً التعويضات والحوافز وأجور الخبراء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة.

كما يصدر بقرار من وزير الاتصالات والتقانة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة نظام الخدمات الخاص بها متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بالتنسيق مع وزارة المالية، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

وتتم تسوية النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة ودياً عن طريق الهيئة، وفي حال عدم حل النزاع ودياً يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتلتزم الجهات العامة بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات ترتبط بنشاطات الهيئة في مجال حماية البيانات الشخصية، ويصدر الهيكل التنظيمي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.

وتلا ذلك مداخلات طالب فيها عدد من أعضاء المجلس بتحسين واقع الاتصالات في المحافظات، والإسراع بإعادة تأهيل جميع مراكز الاتصالات المتضررة في المناطق المحررة من الإرهاب، ومتابعة تقنية تسديد الفواتير إلكترونياً، ومعالجة جميع الإشكاليات التي من الممكن أن تواجه المواطن أثناء عملية الدفع، إضافة إلى التوسع في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني والتعريف بها.

ودعوا إلى التشدد في مراقبة وضبط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق ومكافحة احتكارها والتلاعب بجودتها ومواصفاتها، وإلى العمل على صيانة الطرقات والشوارع التي تحتاج إلى صيانة في جميع المحافظات.

وفي رده على مداخلات الأعضاء، أشار وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب إلى أن عملية الدفع الإلكتروني تلقى متابعة حثيثة لتحسينها وتطويرها، وأن الوزارة أبقت عملية تسديد الفواتير بالطريقة التقليدية متاحة ضمن مركز اتصالات في كل محافظة، وإلى أن المشاكل التي تواجه سير العمل في قطاع الاتصالات لناحية توفر التغطية اللازمة وشبكة الإنترنت تتم معالجتها بشكل دوري وفوري وفق الإمكانات المتاحة.

وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي لفت إلى أن عناصر مديريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات مستمرة في عملها بمراقبة الأسعار وضبط المخالفين رغم اتساع رقعة عملها، مبيناً أهمية تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن للحد من المخالفات والتجاوزات في هذا الشأن، وأنه ستتم متابعة هذا الأمر وغيره من طروحات الأعضاء مع الوزارات والجهات المعنية.

بدوره أكد رئيس المجلس أهمية نقل جميع طروحات الأعضاء وتساؤلاتهم المتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية إلى رئاسة مجلس الوزراء ومتابعتها مع الوزارات المعنية وموافاة المجلس بالردود عليها بالسرعة الممكنة.

وفي تصريح للإعلاميين عقب الجلسة حول مشروع القانون أكد الوزير الخطيب أن المشروع جاء ليضمن حماية البيانات الشخصية للمواطن بصيغتها الإلكترونية المنشورة على شبكة الإنترنت من خلال هيئة متخصصة، وينظم تبادل البيانات محلياً عبر التسويق الإلكتروني من خلال تراخيص تصدرها الهيئة أو عبر الحدود مع الدول التي يتم إجراء اتفاقيات متبادلة معها ضمن شروط خاصة تنظمها القوانين وبموافقة صاحب البيانات، كما ينظم آلية تقديم الطلبات والشكايات من قبل أصحاب البيانات التي تم انتهاكها دون إذن من صاحبها.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.

لؤي حسامو

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: حمایة البیانات الشخصیة

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. 9 اختصاصات لجهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها

وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز  إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، حيث نص القانون على أن يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.

اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة

1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.

2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956.

3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.

4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.

5- الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.

6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.

7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية.

8- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية.

9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء بجنوب السودان يصادق على مشروع قانون تعديل الامتحانات الوطنية
  • بعد إقراره.. كيف يحمي قانون المنشآت الطبية الخدمات المقدمة للمواطنين؟
  • البيطريين تُعلن تفعيل هيئة التأديب.. واختيار عفيفي وسلام لعضويتها
  • "ميتا" ستستخدم منشوراتكم العامة لتدريب نسختها الخاصة للذكاء الاصطناعي .. هل بامكانكم منع ذلك؟
  • بالحبس والغرامة.. كيف واجه مجلس النواب التنمر على الآخرين؟
  • بعد موافقة النواب.. 9 اختصاصات لجهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعلن عن بدء التسجيل في برنامج احتضان ريادة أعمال تقنيات الفضاء
  • البريهي يرأس اجتماعا لمناقشة مخططات مشروع حماية تعز من كوارث السيول
  • استعراض جهود حماية المستهلك بجنوب الشرقية
  • جدل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية يعود من جديد.. إليك آخر المستجدات