وفقا للقانون.. تعرف على مهام مأموري الضبط القضائي بـ«جرائم الإنترنت»
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
تناول القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات «جرائم الانترنت»، في الباب الثاني منه، مهام مأموري الضبط القضائي في مكافحة الجرائم، المنصوص عليها في القانون.
أخبار متعلقة
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة اختراق البيانات والاستيلاء على «كروت الفيزا»
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات قيد الأجانب في السجل التجاري
وفقًا للقانون.
ونصت المادة 5 من القانون، على أنه: «يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم».
وأكدت المادة 6 من القانون، على أنه: «لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمرًا مسببًا، لمأموري الضبط القضائي المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يأتي:
١ – ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أي مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضى.
٢ – البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط.
٣ – أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني، وفى كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا».
وأضافت: «ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة في المواعيد، ووفقًا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية».
القانون قانون الانترنت قانون جرائم الانترنت قانون جرائم تقنية المعلومات مأموري الضبط القضائي اخبار القانونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون زي النهاردة ا للقانون تعرف على
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على أنه يحظر على مقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي أطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
قانون المسئولية الطبية
ونظم مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
واستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.