النواب يحيل قرارا جمهوريا إلى اللجنة التشريعية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية .
و بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتشهد مناقشة 3 مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول، و 4 اتفاقيات دولية.
وتتضمن مشروعات القوانين مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.
ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
وتشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
كما تشهد الجلسة مناقشة عددا من الاتفاقيات وهي
- قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي- المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني "لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى البترول وزير البترول لسنة 2024 بشأن الموافقة على العامة للبترول عن البترول
إقرأ أيضاً:
بعد شائعة التعديل الوزاري.. إجراء تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور ولائحة البرلمان
تنتشر في كل فترة عدد من الشائعات ، إلا أن هذه المرة ارتبطت الشائعة بوجود تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة.
يأتي هذا في الوقت الذي نفت فيه مصادر مطلعة ما تداول بشأن إجراء تعديل وزاري خلال الأيام القليلة المقبلة ، مشيرة إلي أن كل ما يثار علي مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة .
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أنه من المتوقع إجراء تغيير وزاري وليس تعديل لكنه لم يحسم توقيته حتي الآن متوقعا أن يكون خلال الأشهر المقبلة مؤكدا أن الحكومة الحالية تعمل بجهد في كافة الملفات .
وأشارت المصادر إلى أن التغيير الوزاري المرتقب سيشمل عدد من الوزراء في المجموعة الخدمية والاقتصادية موضحا ان وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين ستكون اول الراحلين عن الحكومة مكتب رئيس مجلس الوزراء الجديدة لاختيارها في منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
وكانت قد انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تغيير وزاري خلال أيام وتصعيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليتولى منصب أمين عام جامعة الدول العربية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا الخطوات إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للدستور ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب.
تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للدستوروحددت المادة 146 من الدستور ضوابط تشكيل حكومة جديدة ، حيث تنص على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للائحة مجلس النوابوحددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات تكليف الحكومة، والتي جاءت كالتالي:
1 - يلقى رئيس مجلس الوزراء بيانا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابى.
2 - يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويكون فى عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.
3 - تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول بيان رئيس الحكومة المتضمن برنامجها والتشكيل الجديد.
4 - يعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الموافقة عليه.
5 - يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب ، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء ( حوالى 300 نائب).
6 – يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورى أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم.