السجن 3 سنوات لمتهمين بخطف طفل لطلب فدية بمنطقة المعصرة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بخطف طفل لطلب فدية بمنطقة المعصرة، بالسجن 3 سنوات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بخطف الطفل بالتحايل، واقتياده بعيدا عن أعين ذويه، ثم قاما بطلب فدية من أسرته، قبل تتمكن قوات الشرطة من القبض عليهما.
نصت المادة 289 على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة رقم 290 على أنه كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خطف اخبار الحوادث السجن المشدد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لعامل هدد طليقته بصور مخلة لإجبارها على التنازل عن حقوقها
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، للمتهم بتهديد طليقته وإفشاء أسرار مخدشة للحياء، بدائرة مركز شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 759 لسنة 2025 مركز قليوب، والمقيدة برقم 63 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أسامة م ع"، مقيم كفر رمادة مركز قليوب القليوبية، لأنه في غضون عام 2024 بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، هدد المجني عليها الأولي "ه س م"، "طليقته" بإفشاء أمور مخدشة للشرف، بأن قام بمحادثه المجني عليه الثاني "شقيق طليقته"، فأرسل له العديد من الرسائل النصية عبر التواصل الاجتماعي "واتساب"، مهددا له بنشر صور عارية خاصتها، وكان هذا التهديد مصحوبا بطلب وتكليف المجني عليها الأولي بأمر وهو التنازل عن حقوقها الشرعية للكف عن أذيتها.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما، بأن أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليه الثاني، عن طريق الشبكة المعلوماتية، صورا للمجني عليها الأولى، منتهكا خصوصيتهما دون رضاهما، كما أن المتهم تسبب عمدا في إزعاج المجني عليه الثاني، بإساءته الاستخدام أجهزة الاتصالات بغير رضاه.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم قذف المجني عليها الأولي بأن أسند إليها بواسطة النشر عبر محادثات لشقيقها المجني عليه الثاني، أمورا لو صادقة لأوجبت عقابها قانونا واحتقارها عند أهلها وذلك بطريق الهاتف، كما استخدم حساباً خاصاً على تطبيق "واتساب" لارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة وجمع صور خاصة بالمجني عليا الأولي بدون توافر الشروط المنصوص عليها في القانون.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين المجني عليها من ممارسة حقوقها المنصوص عليها في هذا القانون على الصور خاصتها.
مشاركة